responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 476

فليلحظ.

و لا تقبل شهادة على شهادة في شيء من الحدود.

و لا يجوز أيضا ان يكفل من وجب عليه الحد، بل ينبغي ان يقام عليه الحد على البدار.

و لا تجوز الشفاعة في إسقاط حد من الحدود، لا عند الامام، و لا عند غيره من الحكام النواب عنه.

و يثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين، و يجب به الحد، كما يجب بالبيّنة سواء، على ما قدمناه.

و من شرب الخمر مستحلّا لها، حل دمه، و وجب على الامام ان يستتيبه، فان تاب، قام عليه الحد للشرب [1] ان كان شربه، و لن لم يتب قتله، هكذا أورده شيخنا في نهايته [2].

و الاولى و الأظهر: انه يكون مرتدا، و يحكم فيه بحكم المرتدين، لانه قد استحل ما حرمه اللّه تعالى، و نص عليه في محكم كتابه.

و ليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه، و للإمام ان يعزره، و الحدّ في شربه لا يختلف على ما بيّناه، لان الخمر مجمع على تحريمه، منصوص في كتاب اللّه تعالى، و ليس كذلك باقي المسكرات، لأنّ لها شبها و تأويلات.

و شارب الخمر و سائر الأشربة المسكرة يضرب عريانا على ظهره و كتفيه، و لا يضرب على وجهه و فرجه على حال.

و لا يجوز أكل طعام فيه شيء من الخمر، و لا شيء من المسكر، و لا الاصطباغ بشيء فيه من ذلك، قليل و لا كثير [3]، و لا استعمال دواء فيه شيء منه.

فمن أكل شيئا مما ذكرناه، أو شرب، كان عليه ثمانون جلدة، فإن أكل ذلك أو شرب، و هو لا يعلم ان فيه خمرا لم يكن عليه شيء.

و لا ينبغي للمسلم ان يجالس شرّاب [4] شيء من المسكرات، و لا ان يجلس على


[1] ج. ل. حد الشرب.

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في شرب الخمر.

[3] ج. قليل أو كثير. ل. قليلا أو كثيرا.

[4] ج. شارب. و الشرّاب جمع شارب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست