responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 475

و قد ذكرنا ما يحتاج إليه في كتاب الأشربة [1]، فلا وجه لإعادته.

و حد شارب الخمر عندنا ثمانون جلدة.

و حد المفتري سواء كان مسلما أو كافرا حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لا يختلف الحكم فيه، الا ان المسلم يقام عليه ذلك على كل حال شربه عليها، و الكافر لا يحد الّا بان يظهر شرب ذلك بين المسلمين، أو يخرج بينهم سكران، فان استسرّ بذلك فشربه في بيته، أو كنيسته، أو بيعته، لم يجز أن يحد.

و الحد يقام على شارب الخمر، و كل مسكر من الشراب، قليلا كان ما شرب منه، أو كثيرا، لان القليل منه يوجب الحد، كما يوجبه الكثير، لا يختلف الحكم في ذلك على ما قدمناه.

و يثبت الحكم فيما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين، أو بالإقرار بذلك مرتين.

فان شهد أحد الشاهدين بالشرب، و شهد الآخر بالقيء، قبلت شهادتهما، و وجب بها الحد، على ما رواه [2] أصحابنا، و اجمعوا عليه.

و كذلك إن شهدا جميعا بأنه قاء خمرا اللّهم الّا ان يدعي من قاءها انّه شربها مكرها عليها غير مختار لذلك، فيدرأ الحدّ عنه، لمكان الشّبهة.

فإن قيل كيف يعمل برواية أصحابنا و إجماعهم الذي ذكرتموه.

قلنا يمكن ان يعمل بذلك، و هو انه لا يدعي الذي قاءها انه شربها مكرها، و انما خصصنا ما بيناه، لئلا يتناقض الأدلة، فإنه قال (عليه السلام) و روته الأمة، و أجمعت عليه، بغير خلاف ادرءوا الحدود بالشبهات [3].

فان ادعى انه أكره على شرب ما قاءه، يمكن صدقه، فصار شبهة، فامّا إذا لم يدع ذلك، فقد شهد عليه بالشرب، لأنه إذا قاءها، فما قاءها الّا بعد ان شربها، و لم يدع شبهة في شربها، و هو الإكراه، فيجب عليه اقامة الحد فصحّ العمل برواية أصحابنا، و بالرواية الأخرى المجمع عليها، إذ لا تناقض بينهما على ما حررناه،


[1] في(ص)128.

[2] الوسائل، الباب 14، من أبواب حد المسكر، ح 1.

[3] الوسائل، الباب 24، من أبواب مقدّمات الحدود .. ح 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست