responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 474

و اختياره في مسائل خلافه [1] و مبسوطة [2] انه يقتل في الرابعة.

فأما عند مخالفي أهل البيت (عليهم السلام) فإنه لا يقتل بل يضرب أبدا.

فأما بيان الأشربة المسكرة و أنواعها، فالخمر مجمع على تحريمها، و هو عصير العنب النبيّ [3] الذي اشتدّ و أسكر، و في المخالفين من قال إذا أسكر و اشتد و أزبد، فاعتبر أن يزبد.

و الأول مذهبنا، فهذا حرام نجس، يحد شاربها [4] سكر أو لم يسكر، بلا خلاف بين المسلمين.

و اما ما عداها من الأشربة، و هو ما عمل من العنب، فمسه طبخ، أو من غير العنب، مسه طبخ أو لم يمسه. و كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، و كل هذا عند أهل البيت (عليهم السلام) خمر حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر، كالخمر سواء، و سواء عمل من تمر، أو زبيب، أو عسل، أو حنطة، أو شعير، أو ذرّة، فالكل واحد نقيعه و مطبوخه، هذا عندنا و عند جماعة من المخالفين و فيه خلاف.

فإذا ثبت ان كل مسكر حرام، فإنها غير معللة عندنا، بل محرمة بالنص، لان التعليل للقياس عليه، و ذلك عندنا باطل، و نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الخليطين [5] و الخليطان نبيذ يعمل من لونين، تمر و زبيب، أو تمر و بسر، و نحو هذا، فكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين، و النهى عن ذلك نهى كراهة إذا كان حلوا قبل ان يشتد.

و اما النبيذ في الأوعية في أي وعاء كان، إذا كان زمانا لا تظهر الشدة فيه،


[1] الخلاف، كتاب الأشربة، مسألة 1.

[2] المبسوط، ج 7، كتاب الأشربة،(ص)59.

[3] النيئ، الشيء الذي لم تمسه النار و لم ينضج.

[4] ج. فهذا حرام يجب ان يحد شاربها.

[5] سنن أبي داود الباب 8 من كتاب الأشربة (ج 3،(ص)333، ح 3704)، فيه: «من أبي قتادة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) انه نهى عن خليط الزبيب و التمر، و عن خليط البسر و التمر، و عن خليط الزهو و الرطب».

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست