اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 451
إحصان رجم، و هكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة، فقد أحصنها [1].
و قال في مبسوطة قد بيّنا شرائط الإحصان عندنا، و انها أربعة أشياء، ان يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو اليه و يروح، و يكون قد دخل بها، و عندهم ان يطأ و هو حر بالغ في نكاح صحيح، و لا يعتبر الإسلام عندنا، ثم قال و الوطي في النكاح الفاسد لا يحصن [2].
و هذا الذي قاله، و ذهب إليه في مبسوطة، و مسائل خلافه، في المسألة الأخيرة، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة القاهرة، من ان النواهي و الأوامر لا تتوجه الّا الى العقلاء، و قوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق [3].
إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة، لزمه الحد، و كذلك إذا أقر بقتل العمد، لزمه القود، لا نفي على العبد، و لا على الأمة في الموضع الذي يجب النفي فيه على الحر، و كذلك لا يجز شعرهما في ذلك الموضع بحال.
باب كيفية إقامة الحد في الزنا و ما يتعلق بذلك من الأحكام
إذا كان الإنسان قد زنى و كان ممن يجب عليه الجلد و الرجم معا، و هو المحصن على ما ذكرناه، و حررناه، حد أولا الجلد، ثم بعده الرجمّ.
و قد روى أصحابنا انه لا يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا بريء رجم [4].
و الاولى حمل الرواية على جهة الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، لأن الغرض في الرجم إتلافه و هلاكه.
و إذا أراد الإمام رجمه، و كانت البيّنة قد قامت عليه بالزنا، فليأمر بأن يحفر له حفيرة، و يدفن فيها الى حقويه، ثم يرجم بعد ذلك، و كذلك يفعل بالمرأة، الّا انها