responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 452

تدفن في الحفيرة إلى صدرها، ثم ترجم.

فان فر واحد منهما من الحفيرة، رد إليها حتى يستوفى منه الحد بالرجم.

فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما، فعل بهما مثل ما تقدم ذكره، الّا انه إذا أصاب واحدا منهما الرجم، و فر من الحفيرة، لم يرد إليها، بل يترك يمضى حيث شاء، فان كان فراره قبل ان يصيبه شيء من الأحجار رد إلى الحفيرة على كل حال، و انما لم يرد إذا اصابه شيء منها، و كان الحد قد وجب عليه بإقراره دون البيّنة، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي [1].

و ذهب شيخنا المفيد، في مقنعته، إلى انهما إذا فرّا لم يردّا، سواء أصابهما الحجر أو لم يصيبهما [2].

ولي في ذلك نظر.

و الذي يجب الرجم عليه إذا كانت البيّنة قد قامت عليه، كان أوّل من يرجمه الشهود، ثم الامام، ثم الناس، فان ماتوا أو غابوا، كان أوّل من يرجمه الامام، ثم الناس، و إن كان الرجم وجب عليه بإقراره على نفسه، كان أوّل من يرجمه الامام، ثم النّاس.

و ينبغي ان تكون أحجار الرجم صغارا، و لا تكون كبارا، و يكون الرجم من خلف المرجوم و ورائه، لئلا يصيب وجهه شيئا منه.

فامّا الذي يجب عليه الجلد دون الرجم، يجب ان يجلد قائما مائة جلدة، أشد ما يكون من الضرب، و يجلد على الحال [3] التي يوجد عليها، ان وجد عريانا، ضرب عريانا، و ان كان عليه ثياب، جلد و هي عليه ما لم يمنع من إيصال شيء من ألم الضرب اليه.

و يضرب جميع جسده إلا رأسه و وجهه و فرجه.

فان مات لم يكن له قود، و لا دية، لا من بيت المال، و لا من الحاكم، و لا من


[1] في النهاية، كتاب الحدود، باب كيفية إقامة الحد في الزنا.

[2] المقنعة، باب الحدود و الآداب،(ص)و لا يخفى انه (قدس سره) فصّل بين اقامة الشهود فيردّ الى الحفيرة و الإقرار بالزنا فيترك و لا يردّ، فراجع كلامه (قدس سره)(ص)775 و 776.

[3] ج. الحالة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست