responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 444

و روى ان الرجل إذ زنى بمجنونة، لم يكن عليه [1] رجم إذا كان محصنا، و كان عليه جلد مائة، و ليس على المجنونة شيء بحال، لا جلد و لا رجم، و لا تعزير [2].

فان زنى مجنون بامرأة عاقلة، لم يكن عليه أيضا شيء بحال، و وجب على المرأة الحدّ تاما.

و قد روى في بعض الاخبار أن على المجنون إذا كان فاعلا الحد تاما جلد مائة، أو الرجم [3].

أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [4]، و شيخنا المفيد في مقنعته [5].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا ما قدمناه، انه لا حدّ على المجنون و المجنونة، لأنهما غير مخاطبين بالتكاليف و الاحكام، و لا قام دليل على ذلك فيهما، و الأصل براءة الذمّة، و ثبوت ذلك عليهما يحتاج الى شرع، و لا يرجع في مثل ذلك الى اخبار آحاد، أو إيراد مصنف في كتابه، أو فتياه، لان جميع ذلك لا يوجب علما و لا عملا.

و من زنى و تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك، درأت التوبة عنه الحد، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه، وجب عليه الحد، و لم يجز للإمام العفو عنه، سواء كان حده جلدا أو رجما.

فان كان [6] أقر على نفسه و هو عاقل حر، عند الامام، ثم أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه، فاما إذا كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه. و لا يكون الحاكم بالخيار فيه، لأنا أجمعنا على انه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، و لا إجماع على غيره، فمن ادعاه و جعله بالخيار، و عطل حدا من حدود اللّه فعليه الدليل.


[1] ج. ل. رجم.

[2] لم نتحققها إلّا في النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.

[3] الوسائل، الباب 21، من أبواب حد الزنا، ح 2.

[4] النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.

[5] المقنعة، باب الحدود و الآداب(ص)779.

[6] ج. يراه الامام.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست