responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 443

و ذهب بعضهم إلى انهما لا يقتلان الّا ان يزنيا ثماني مرّات، و يقام عليهما الحد في ذلك، ثم زنيا التاسعة، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [1].

و ما اخترناه مذهب ابن بابويه، و غيره من أصحابنا، و بذلك وردت أكثر الأخبار [2].

فان لم يقيم عليهما الحد في شيء من ذلك، و كان أكثر من ثماني مرات، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة، حسب ما قدمناه.

و زنا الرجل الحر بالحرة المسلمة، و الأمة المسلمة، إذا كانت لغيره، سواء كانت لزوجته أو لوالديه، أو غيرهما من الأجانب على حد واحد، لا يختلف الحكم فيه.

و كذلك حكم المرأة، لا فرق بين ان تزني بحر أو بعبد، ملك لها أو لغيرها، فان لحكم في ذلك لا يختلف.

و قد روى انه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم [3].

فإن أفضاها أو عابها كان ضامنا لعيبها، و عليه مهر نسائها، و كذلك المرأة، إذا زنت بصبي لم يبلغ، لم يكن عليها رجم، و كان عليها جلد مائة، و على الصبي و الصبية التأديب.

و هذا مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [4].

و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته ان على الرجل و على المرأة الحد [5].

و أطلق كلامه و هو الصحيح عندي، لأن الإحصان و الزنا و جدا معا، و هما الموجبان للحدّ و الرجم.

و لا يبلغ بالتأديب أكثر من عشرة أسواط.


[1] النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.

[2] الظاهر ان مراده منها الأخبار التي تدل على ان حد المملوك نصف حد الحرّ فراجع الوسائل الباب 31، و 32 من أبواب حد الزنا.

[3] الوسائل، الباب 9 من أبواب حد الزنا، ح 4.

[4] النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.

[5] المقنعة، باب الحدود و الآداب(ص)779.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست