responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 442

و هو الصحيح الذي اخترناه، و من فسر البكر بما فسره شيخنا في نهايته، يحتاج الى دليل، و ليس عليه دليل من إجماع، و لا كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا يرجع في ذلك الى اخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا، بل حقيقة البكر في لسان العرب من ذكرناه، و في عرف الشرع ما أثبتناه و حكيناه، و لقوله (عليه السلام) البكر بالبكرة جلد مائة [1]، و تغريب عام، و الثيّب بالثيّب جلد مائة [2] ثم الرجم، [3] فقسّم الزناة قسمين كما ترى لا ثالث لهما.

ثم قال و الخامس و هو من يجب عليه الجلد و ليس عليه أكثر من ذلك، فهو كل من زنى و ليس بمحصن، و لا بكر، فإنّه يجب عليه جلد مائة [4] و ليس عليه أكثر من ذلك، رجلا كان أو امرأة، ثم قال و من هذه صورته إذا زنى، فجلد ثم زنى ثانية، فجلد، ثم زنى ثالثة، فجلد، ثم زنى رابعة كان عليه القتل [5].

قال محمّد بن إدريس، و الأظهر من أقوال أصحابنا، و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، انه يقتل في الثالثة، لإجماعنا ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، و هذا منهم بغير خلاف.

و من عدا المحصن من الزناة إذا زنى ثلاث مرات أو أكثر من ذلك، و لم يقم عليه فيها الحد، فليس عليه أكثر من مائة جلدة.

و جميع هذه الأقسام و الاحكام التي ذكرناها خاصة في الحر و الحرّة. إلّا القسم الأول، فإنه يشترك فيه العبيد و الأحرار، فأما ما عدا ذلك، فحكم المملوك غير حكم الحر، فحكم المملوك و المملوكة إذا زنيا ان يجب على كل واحد منهما خمسون جلدة، زنيا بحرّ أو بحرّة، أو مملوك أو مملوكة، لا يختلف الحكم فيه، شيخين كانا أو شابين، محصنين أو غير محصنين، بكرين أو غير بكرين، و على كل حال، و ليس عليهما أكثر من ذلك، غير انهما إذا زنيا سبع مرات، فأقيم عليهما الحدّ في ذلك، ثم زنيا الثامنة، كان عليهما القتل، على ما رواه [6] أصحابنا.


[1] ج. مائة جلدة.

[2] ج. مائة جلدة.

[3] سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الحدود(ص)852 باب 7، ح 2550.

[4] ج. مائة جلدة.

[5] النهاية، كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.

[6] الوسائل: الباب 32 من أبواب حد الزنا، ج 2، و في الفقيه باب حد المماليك في الزنا ح 1/ 5051، ج 4،(ص)44.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست