و خمس منهن يثبت فيهن القصاص، و ما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص، و فيه الدية، لأن في ذلك تغريرا بالنّفس.
و جميعها تحملها العاقلة، ان كان الفعل خطأ محضا، على الصحيح من المذهب، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [3].
و قال في نهايته، لا تحمل عليها العاقلة لا الموضحة فصاعدا [4].
و الذي اخترناه نحن هو الظاهر، و تعضده الأدلّة، و جميع الظواهر تشهد بصحته.
ثم قال في نهايته، و القصاص ثابت في جميع هذه الجراح، إلّا في المأمومة خاصة، لأن فيها تغريرا بالنفس، فليس فيها أكثر من ديتها [5].
الّا انه رجع في مسائل خلافه [6] و مبسوطة [7] الى ما اخترناه.
و هو الأصح، لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة و المنقلة.
و ما كان في الرأس و الوجه يسمى شجاجا، و ما كان منه في البدن يسمى جراحا، و هذه الشجاج و الجراح في الوجه و الرأس سواء في الدية و القصاص، فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو التي هي فيه،
[7] المبسوط، ج 7، كتاب الديات،(ص)121، و عبارته هكذا، و ان كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص، و لا قصاص فيما زاد عليه من الهشم و غيره بلا خلاف و أيضا عبارته في(ص)123 بعد ذكر دية المنقلة و المأمومة و الدامغة و دية الخارصة و الباضعة هكذا و ايها كان فلا قصاص في شيء منها عندهم ..
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 408