responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 391

و الأسنان، و لا قصاص بينهما و بينه فيما زاد على ذلك، لكنها تستحق به [1] الأرش و الديات، هكذا أورده شيخنا المفيد في مقنعته [2].

و الذي يقتضيه الأدلة، و يحكم بصحته أصول مذهبنا ان لها القصاص، فيما تساويه، و فيما لا تساويه، غير ان فيما تساويه، لا تراد [3]، إذا اقتصت، و فيما لا تساويه، تردّ فاضل الدية، و تقتص حينئذ لأن إسقاط القصاص، بين الأحرار المسلمين، يحتاج الى دليل شرعي، و لا دليل على ذلك، بل القرآن، و الإجماع منعقد، على ثبوته.

و الى ما حررناه يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في الجزء الثالث، من استبصاره في باب حكم الرجل، إذا قتل امرأة [4].

و هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة و لم يخالف فيه سوى من ذكرته، و هو معلوم العين.

و في الظّهر إذا كسر، ثم صلح، ثلث الدية، فإن أصيب، حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع، كان فيه الدية كاملة.

و كذلك إذا صار محدودبا منه الإنسان، كان فيه الدية كاملة.

و كذلك ان صار بحيث لا يقدر على القعود، كانت فيه الدية كاملة.

و في النخاع إذا انقطع، الدية كاملة، و قد بينا حقيقة النخاع في باب الذبائح، فلا وجه لإعادته.

و إذا كسر بعصوص الإنسان، أو عجانه- و العجان ما بين الخصية و الفقحة فلم يملك بوله، أو غائطه، ففيه الدية كاملة، و إن اصابه سلس البول، و دام الى الليل، فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة و ان كان الى الظهر، ثلثا الدية، و ان كان الى ضحوة ثلث الدية، ثم على هذا الحساب.

و في ذكر الرجل إذا قطعت حشفته، فما زاد عليها الدية كاملة، فإن كان ذكر


[1] ج. ل. بها الأرش.

[2] المقنعة، باب الحوامل و الحمول و جوارح النساء(ص)764.

[3] ج. ل. لا ترد.

[4] الاستبصار، ج 4، الباب 154 من كتاب الديات،(ص)266.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست