responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 38

كفارة فيها، ما عدا ما ذكرناه، مثل ان يحلف الإنسان على ماض هو كاذب فيه، أو يقول: «لا و اللّه، و بلى و اللّه» من غير ان يعقد ذلك بنية، و هذه يمين اللغو، أو يحلف ان يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة للّه تعالى واجبة، أو مندوبا إليها، أو يكون أصلح له في دينه أو دنياه.

و يحتج على المخالف، في هذا، بقوله (عليه السلام) «من حلف على شيء، فرأى ما هو خير منه، فليأت الذي هو خير» [1] و تركه كفارتها.

و يخصّ اليمين على المعصية، انّ معنى انعقاد اليمين، ان يجب على الحالف ان يفعل أو يترك ما علق اليمين به، و هذا لا يصحّ في المعصية، لأنّ الواجب تركها.

و ليس لأحد ان يقول معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة، لأنّ ذلك تابع لانعقاد اليمين، و موجب عنه، و كيف يفسّر الانعقاد به.

و كفارة اليمين، عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.

و الكسوة اختلف قول أصحابنا في ذلك على حسب اختلاف الاخبار، فبعض ذهب الى ثوبين، و بعض ذهب الى ثوب واحد، و هو الأظهر، للظاهر، و سواء كان غسيلا، أو جديدا، قميصا أو مئزرا، أو سراويلا، و لا يجزى قلنسوة و لا خف.

و الإطعام شبع المسكين مما يقتاته الحالف، لا يجزى غيره، الّا ان يكون أعلى منه، لقوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [2] أوان يسلم اليه، مدّا، و قدره


[1] سنن ابن ماجة الباب 7، من كتاب الكفارات، الحديث 2، ج 1،(ص)681، و الحديث هكذا عن عدي بن حاتم قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من حلف على يمن فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه و رواه البيهقي عن عدي و عن أبي موسى الأشعري و عن أبي هريرة.

كتاب الايمان الباب 6 الحديث 2 و 4 و 5، ج 10(ص)31 و 32 و روى أيضا مثله في الكتابين.

[2] سورة المائدة: الآية 89.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست