responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 368

و الرأس أيضا.

فإن رمت الدابة بالراكب، لم يكن على الذي آجرها شيء سواء كان معها أو لم يكن، الّا ان يكون نفر بها، فان نفر بها، كان ضامنا لما يكون منها، من جناية.

و حكم الدابة في جميع ما قلناه، حكم سائر ما يركب من البغال، و الحمير، و الجمال، على حد واحد، لا يختلف الحكم فيه.

و من حمل على رأسه متاعا، بأجرة فكسّره، و أصاب إنسانا به، كان عليه ضمانه اجمع، اللهم الا ان يكون إنسان أخر دفعه، فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه.

و من قتل مجنونا عمدا فان كان اراده فدفعه عن نفسه، فادّى ذلك الى قتله، لم يكن عليه شيء، لأنه محسن بفعله على ما قلناه فيما مضى، و حررناه، و كان دمه هدرا، فان لم يكن المجنون اراده، فقتله عمدا كان عليه ديته، و لم يكن عليه قود، لانه لا يقاد الكامل بالناقص، و ان كان قتله له خطأ كانت الدية على عاقلته.

و إذا قتل المجنون غيره، كان عمده و خطأه واحدا، تجب فيه الدية على عاقلته، فان لم يكن له عاقلة، كانت عاقلته الامام (عليه السلام) دون بيت المال، لان ميراثه له، اللّهم الّا ان يكون المجنون، قتل من اراده، فيكون حينئذ دم المقتول هدرا.

و من قتل غيره و هو صحيح العقل، ثم اختلط و صار مجنونا قتل بمن قتله، و لا تكون فيه الدية.

و قد روى ان من قتل غيره، و هو أعمى، فإن عمدة و خطأه سواء، و ان فيه الدية على عاقلته [1].

و الذي يقتضيه أصول المذهب ان عمد الأعمى عمد، يجب فيه عليه القود، لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [2] و قوله تعالى «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» [3] فإذا لم يقتل الأعمى بمن قتله عمدا، خرجت فائدة الآية، فلا يرجع عن الأدلة القاهرة برواية شاذة و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا.


[1] أوردها الشيخ (قدس سره) في النهاية، كتاب الديات، باب ضمان النفوس.

[2] سورة المائدة، الآية 45.

[3] سورة البقرة، الآية 179.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست