responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 364

(عليهم السلام) [1].

يريد بعطفه على الحرم في حكم واحد، لا في جميع أحكام الحرم، من انه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد، ثم التجأ إلى المشهد، ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بان لا يبايع، ليخرج فيقام عليه الحد، الّا [2] انه إذا قتل فيه و أخذت منه الدّية وجبت عليه الدية و ثلث لانه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع.

باب ضمان النفوس و غيرها

روى أصحابنا ان من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله، فهو له ضامن الى ان يرده إلى منزله، أو يرجع هو بنفسه إليه، فان لم يرجع الى المنزل، أو لا يعرف له خبر، كان ضامنا لديته، فان وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود، بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه، أو يقيم البيّنة، أنّه برئ من قتله، فان لم يقم بيّنة، و ادعى ان غيره قتله، و لم يقم بذلك بيّنة بقتل غيره له على ما ادعاه، كان عليه الدّية، دون القود على الأظهر في [3]، الأقوال، و الرّوايات.

و قد روى ان عليه القود [4].

و الأوّل هو الصّحيح، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [5].

و متى أخرجه من البيت ثم وجد ميتا فادّعى انه مات حتف انفه، روى ان عليه الدّية، أو البيّنة، على ما ادعاه [6].

و الذي يقتضيه الأدلة انه إذا كان غير متهم عليه، و لا يعلم بينهما الّا خير و صلح


[1] النهاية، كتاب الدّيات باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له.

[2] ج. لانّه. ل، لا انّه.

[3] ج. ل. من الأقوال.

[4] الوسائل، الباب 18 من أبواب قصاص النفس، ح 1.

[5] النهاية، كتاب الدّيات باب ضمان النفوس.

[6] أوردها الشيخ (قدس سره) في النهاية كتاب الدّيات باب ضمان النفوس و في الجواهر ج 43،(ص)82، عن ابن إدريس ان به رواية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست