يريد بعطفه على الحرم في حكم واحد، لا في جميع أحكام الحرم، من انه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد، ثم التجأ إلى المشهد، ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بان لا يبايع، ليخرج فيقام عليه الحد، الّا [2] انه إذا قتل فيه و أخذت منه الدّية وجبت عليه الدية و ثلث لانه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع.
باب ضمان النفوس و غيرها
روى أصحابنا ان من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله، فهو له ضامن الى ان يرده إلى منزله، أو يرجع هو بنفسه إليه، فان لم يرجع الى المنزل، أو لا يعرف له خبر، كان ضامنا لديته، فان وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود، بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه، أو يقيم البيّنة، أنّه برئ من قتله، فان لم يقم بيّنة، و ادعى ان غيره قتله، و لم يقم بذلك بيّنة بقتل غيره له على ما ادعاه، كان عليه الدّية، دون القود على الأظهر في [3]، الأقوال، و الرّوايات.