responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 36

كتاب الايمان و النّذور و الكفارات

باب ماهية الأقسام و الايمان

لا يمين شرعيّة منعقدة عند أهل البيت (عليهم السلام)، الّا باللّه تعالى، أو بأسمائه أو صفاته، فان حلف به كان يمينا بكل حال، و الحلف به هو ان يقول «و مقلب القلوب، و الذي نفسي بيده» و متى حنث وجبت عليه الكفارة.

فامّا الحلف بأسمائه، فاسماؤه على ثلاثة أضرب، اسم لا يشاركه غيره فيه، و اسم يشاركه فيه غيره، و لكن إطلاقه ينصرف اليه، و اسم يشاركه فيه غيره، و إطلاقه لا ينصرف اليه.

فاما مالا يشاركه فيه غيره، فإنه يكون يمينا بكل حال، كقوله «و اللّه» فإنه يبدأ به، و يعطف عليه غيره فيقول «و اللّه الرّحمن الرحيم، الطّالب الغالب» و كذلك «الرحمن» له خاصّة و هكذا «الأول الذي ليس كمثله شيء» كل هذا لا يصلح لغيره بوجه، و الحكم فيه كما لو حلف به و قد مضى.

الثاني ما يشاركه فيه غيره، و إطلاقه ينصرف اليه، كالرّب، و الرازق، و الخالق، يقال ربّ العالمين، و ربّ الدّار لغيره، و رازق الخلق، و رازق الجند لغيره، و خالق الأشياء له، و خالق الافك لغيره، و ما كان من هذا فإطلاقه ينصرف إليه، فإن أطلق، أو أراد يمينا، كان يمينا، و ان لم يرد يمينا، فيقيّد بالنيّة، أو بالنطق، و أراد غير اللّه بذلك، لم يكن يمينا.

الثالث ما يشاركه فيه غيره، و إطلاقه لا ينصرف اليه، كالموجود، و الحيّ الناطق، و نحو هذا، كل هذا لا يكون يمينا بوجه، و ان أرادها و قصدها، لانّه مشترك لا ينصرف إطلاقه اليه، فإذا كان كذلك، لم يكن له في نفسه حرمة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست