responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 359

معظمه اخبار آحاد و قد بيّنا انها لا توجب علما و لا عملا، و قد رجع عن أكثره في مبسوطة و مسائل خلافه.

باب من لا يعرف قاتله، و من لا دية له إذا قتل، و القاتل في الحرم و الشهر الحرام

من مات في زحام عبور على جسور، أو زيارات قبور الأئمة (عليهم السلام) أو في أبواب الجوامع يوم الجمعات، أو أبواب المشاهد، أيام الزيارات، و مقامات عرفات و ما أشبه ذلك، من المواضع التي يتزاحم النّاس فيها، و لا يعرف قاتله، و لا واكزه، كانت ديته، على بيت مال المسلمين، ان كان له ولى يطلب ديته، فان لم يكن له ولي، فلا دية له.

و دية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميّزة، أو الدرب، أو الدار، أو القبيلة، و لا يعرف له قاتل بإقرار، أو بيّنة، على أهل المحل الذي وجد فيه، فان وجد بين القريتين، أو الدارين، أو المحلتين، أو القبيلتين، فديته على أقربهما إليه، فإن كان وسطا، فالدية نصفان.

و روى أصحابنا انه إذا كانت القريتان، متساويتين إليه، في المسافة كانت ديته، على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه و صدره، و ليس على الباقين شيء، الّا ان يتهم اخرون، فيكون حينئذ الحكم فيهم، إما إقامة البينة [1]، أو القسامة، على الشرح الذي قدمناه.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في الجزء الثالث من الإستبصار في باب المقتول في قبيلة أو قرية، أو رد ثلاثة اخبار بان على أهل القرية، أو القبيلة، الدية، ثم قال قال محمّد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار انه انما يلزم أهل القربة أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم، متى كانوا متّهمين بالقتل، و امتنعوا من القسامة حسب ما بيّناه، في كتابنا الكبير، فإذا لم يكونوا متهمين، أو أجابوا إلى القسامة، فلا دية


[1] الوسائل، الباب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست