responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 358

و إذا قتل عبد مولاه، قيد به، على كل حال.

و إذا كان لإنسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه، كان بالخيار، بين ان يقيده به، أو يعفو عنه.

و لا قصاص بين المكاتب الذي أدّى من مكاتبته شيئا، و بين العبد، كما لا قصاص بين الحر و العبد، و يحكم فيهما بالدية و الأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيّناه.

و إذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه، جاز عتقه و لزمه دية المقتول، لانه عاقلته على ما بيّناه، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [1].

و قد قلنا نحن ان المولى لا يعقل عن عبده، و انما مقصود شيخنا إذا أعتقه تبرعا، فإنه مولاه، و له ولاؤه، و هو يعقل عنه بعد ذلك، الّا انه في حال ما قتل الحر لم يكن السيّد عاقلته، و لا يجب على السيد سوى تسليمه الى أولياء المقتول، حسب ما قدمناه فإنه عبدهم، و هم مستحقون له، الّا ان يتبرع المولى و يفيده بالدية، فإذا فداه و ضمن عنه ما جناه، جاز له حينئذ عتقه، و التصرف فيه، و قبل ذلك لا يجوز له شيء من ذلك، لانه قد تعلق به حق للغير، فلا يجوز إبطاله، الا ان يضمن عنه، و كذلك لا يجوز بيعه، قبل الضمان عنه، و لا رهنه.

و شيخنا أبو جعفر قائل بذلك، موافق عليه، لانه قال في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب الرهن مسألة إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن سواء كانت الجناية عمدا، أو خطأ أو توجب القصاص، أو لا توجبه، ثم قال دليلنا على بطلانه إذا كان عمدا انه إذا كان كذلك فقد استحق المجني عليه العبد و ان كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه [2] هذا أخر كلامه (رحمه الله).

فكيف يصح ما قاله في نهايته و إطلاق كلامه- بأنه عاقلته و انه يجوز عتقه قبل ضمان الدية عنه- فليلحظ ذلك، فما يورده في نهايته في كتاب الديات،


[1] النهاية، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ..

[2] الخلاف، كتاب الرهن، مسألة 28.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست