responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 354

الدية، فعل ذلك، و ان شاء ان يسلمه إليهم يكون رقا لهم، و ليس لهم قتله على حال.

و للسلطان ان يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.

فإذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيد بينهم و اقتص لبعضهم من بعض، الا ان يتراضى مواليهم بدون ذلك، من الدية أو الأرش.

و إذا قتل مدبر حرا، كانت الدية على مولاه الذي دبّره إن شاء و اختار و رضى أولياء المقتول، و اختاروا أيضا ذلك، فان لم يصطلحوا على ذلك، وجب على مولاه تسليمه برمته، إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، ان كان قتل صاحبهم عمدا، و ان شاءوا استرقوه، فان كان قتله خطأ استرقوه، و ليس لهم قتله.

و روى انه إذا مات الذي دبّره، استسعى في دية المقتول، و صار حرا [1].

و لا دليل على صحة هذه الرواية، لأنها مناقضة للأصول، و هو انه خرج من ملك من دبّره، و صار عبدا لأولياء المقتول، فمن أخرجهم من ملكهم بعد دخوله فيه، يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك، و لا يرجع في ذلك الى اخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا.

و يمكن ان تحمل الرواية على انه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه، فإذا كان كذلك، و كان القتل خطأ فإنّه بعد موت من دبّره، يصير حرا و يستسعى في الدية، فاما إذا كان التدبير لا عن نذر، فهو على ما قررناه و حررناه، فليلحظ ذلك و يتأمل.

و الأقوى عندي في الجميع انه يسترق، سواء كان عن نذر، أو لم يكن، لان السيّد ما رجع عن النذر، و انما صار عبدا بحق.

و متى قتل مكاتب حرا، فان كان لم يؤد من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا عليه و ان ادى من مكاتبته شيئا فحكمه، حكم المماليك سواء، فان كان غير مشروط عليه و قد ادى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من


[1] مستدرك الوسائل، الباب 38 من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست