responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 353

و دية جنين أهل الذمّة عشر دية آبائهم، كما ان دية جنين المسلم كذلك على ما يأتي بيانه فيما بعد ان شاء اللّه تعالى.

و إذا قتل أهل الذمّة بعضهم بعضا أو تجارحوا قيد بينهم و اقتص لبعضهم من بعض، كما يقتص للمماليك بعضهم من بعض.

و ديات رقيقهم، قيمتهم، ما لم يتجاوز قيمة [1] دية الحر الذميّ، و الأمة دية الحرة الذميّة، فيرد إليهما.

و إذا قتل حر عبدا مسلما لم يكن عليه قود، و كان عليه ديته، و ديته قيمة العبد يوم قتله، الا ان تزيد على دية الحر المسلم، فان زاد على ذلك ردّ إلى دية الحر، و ان نقص عنها لم يكن عليه أكثر من قيمته، فان اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله، كان على مولاه البينة، بأنّ قيمته كان كذا يوم قتل، فان لم يكن له بينة، كان القول، قول القاتل، مع يمينه، لانه غارم، و مدعى عليه، و جاحد، بان قيمته على ما ادعاه، فان رد اليمين على مولى العبد، كان ذلك أيضا جائزا، و هو بالخيار في الردّ.

و دية الأمة المسلمة قيمتها، و لا يتجاوز بقيمتها دية الحرائر من النساء، فان زاد ثمنها على دية الحرة، ردت الى ذلك، و ان كان أقل من دية الحرة، لم يكن على قاتلها أكثر من ذلك، و ان قتله [2] خطأ محضا كانت الدية على عاقلته على ما بيّناه.

فان قتل عبد حرا عمدا كان عليه القتل، ان أراد أولياء المقتول ذلك، فان لم يطلبوا القود، و طلبوا الدّية فليس لهم الأنفس المملوك، و على السيّد تسليمه إليهم، فإن شاءوا استرقوه، و ان شاءوا قتلوه، فإن أرادوا قتله، تولى ذلك عنهم السلطان أو يأذن لهم فيه، و ان اصطلح أولياء المقتول و سيّد العبد، على أخذ الدية من مال السيّد، كان ذلك جائزا، و ان لم يفعل السيد ذلك، فلا شيء عليه، و عليه تسليمه إليهم فقط، فان استرقوه و رضوا باسترقاقه دون قتله، فليس لهم بعد ذلك قتله، و صار عبدا لهم، و ليس لهم بعد العفو عن قتله و استرقاقه قتله بحال.

فان كان قتله للحر خطأ محضا فليس السيّد عاقلة له، بل ان شاء ان يؤدي عنه


[1] ل. قيمته.

[2] ل. و ان كان قتله، و الظاهر انه الصحيح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست