responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 299

شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) فان قوله في هذه المسألة، هو الصواب، و ما عداه لا دليل عليه من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل المنع من التصرف في مال الغير إلّا بإذنه، فمن ادعى قسمته و التصرف فيه، فقد ادعى حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، فالعاقل اللبيب يتوخى الانصاف، فلا يسلم الى المتقدم إذا جاء بالرّدى لتقدمه، فلا يبخس المتأخر حق الفضيلة إذا اتى بالحسن لتأخّره، فمن العدل ان يذكر الحسن و لو جاء ممّن جاء، و يثبته الآتي به كائنا ما كان، فإن الحكمة ضالة المؤمن، و يطرح الردي و لو جاء ممّن جاء، فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، انه قال انظر الى ما قال و لا تنظر الى من قال [1].

و قال شيخنا المفيد في مقنعته، و من مات و خلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا، جعلها في الفقراء و المساكين، و لم يدفعها الى سلطان الجور و الظلمة من الولاة [2].

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، ميراث من لا وارث له ينتقل الى بيت المال، و هو للإمام خاصّة، و عند جميع الفقهاء ينتقل الى بيت المال، و يكون للمسلمين [3].

و قال (رحمه الله) في مسألة أخرى، كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء و عندنا، للإمام، ان وجد الامام العادل، سلم اليه بلا خلاف، و ان لم يوجد، وجب عليه حفظه له عندنا، كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها، ثم استدل فقال دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فإذا دفعه الى الامام العادل برئت ذمته بلا خلاف و ليس على براءتها إذا دفعه الى الجائر، أو صرفه في مصالح المسلمين، دليل هذا آخر كلامه (رحمه الله) [4].

و معه في هذا الحق اليقين، و الدليل على صحة ما استدل به، فنعم ما قال


[1] شرح مائة كلمة، للبحرانى(ص)68.

[2] المقنعة أبواب الفرائض المواريث باب ميراث من لا وارث له من العصبة(ص)706.

[3] الخلاف كتاب الفرائض مسألة 14.

[4] الخلاف كتاب الفرائض مسألة 15.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست