responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) ما رأيت أعجب من شيخنا في هذه المقالة، و ايّ روايات في ذلك حتى يكون ما اختاره هو الأظهر فيها، ان هذا لعجيب، و ليس إذا علمنا ان مصنفا أراد لفظة يقيم بها تصنيفه، فجعل مكانها لفظة تحيله [1] و تفسده، وجب ان نحسب [2] له ما يتوهم انه اراده و يترك ما قد صرح به، و لو كانت الأمور كلها تجري هذا المجري، لم يكن خطأ.

و يوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر الى ان يجيء، أو يصح موته، فان لم يعلم مكانه و لا موته و حياته، فهو مفقود، و اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أقوال.

فقال قوم ان المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها اربع سنين، فان لم يوجد بعد انقضاء هذه المدّة، قسم المال بين ورثته.

و قال قوم لا بأس ان يبتاع عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته و فقده و انقطاع خبره، و يكون البائع ضامنا للثمن و الدرك، فان حضر المفقود، خرج اليه من حقه.

و قال قوم لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، و ان مات له من يرثه المفقود، دفع الى كل وارث أقل ما يصيبه، و وقف الباقي حتى يعلم حاله.

و هذا الأخير هو الذي يقوى عندي، و اعمل عليه، و افتي به.

و الأوّل من الأقوال اختيار السيّد المرتضى في انتصاره [3].

و الثاني من الأقوال اختيار شيخنا المفيد، ذكره في مقنعته [4].

و الثالث من الأقوال اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي ذكره في مسائل خلافه [5]، و هو الأصح و الأظهر لأن فيه الاحتياط و الإجماع، لأن التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح محظور عقلا و سمعا، فمن أباحه يحتاج الى دليل، و نعم ما اختار


[1] ل. تختّله.

[2] ج. ل. يحسب.

[3] الانتصار كتاب الفرائض و المواريث مسألة 19.

[4] المقنعة أبواب فرائض المواريث باب ميراث من لا وارث له(ص)706.

[5] الخلاف كتاب الفرائض مسألة 136.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست