responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297

بما يسوغ في دينه، و هذا هو الحق اليقين، فشيخنا أبو جعفر المخالف في مسألة المجوس، إذا تحاكموا إلينا، فهو محجوج بقوله هذا الذي حكينا عنه، في مبسوطة.

و ما ذهبنا اليه اختيار السيّد المرتضى، ذهب إليه في المسائل الموصليات الثانية فإنه قال المسألة التاسعة و المائة، و ان ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح، دون النكاح الفاسد، و الحجة في ذلك الإجماع المتكرر، و ليس هذه المسألة مما ينفرد بها الإمامية، بل يوافق عليها مالك و الشافعي، و من المتقدمين الحسن و الزهري و الأوزاعي، هذا أخر كلامه في المسألة [1].

و كلامنا أيضا فقد أطلنا فيها.

فامّا من عدا المجوس من الكفار، إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى، و شريعة نبيّه (عليه السلام) بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك.

و هو مذهب شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته، فإنه قال بعد ان أطنب في ميراث المجوس، فاما من عدا المجوس من الكفار، فإذا تحاكموا إلينا، ورثناهم أيضا على كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) سواء، هذا آخر كلامه رحمة اللّه في الباب [2].

قوله (رحمه الله)- فاما من عدا المجوس من الكفار فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب اللّه و سنة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) سواء، كأنّه (رحمه الله) قد ورث المجوس على كتاب اللّه و سنة نبيّه حتّى يعطف عليهم غيرهم، و يقول ورثناهم أيضا على كتاب اللّه و سنة نبيه، فان هذا قول عجيب ظريف.

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، لما ذكر اختلاف أصحابنا في ميراث المجوس، قال الآخرون يورثون بكلا الأمرين، الأنساب و الأسباب، سواء كانا جائزين في الشرع، أو لم يكونا جائزين، و هو الذي اخترته في سائر كتبي في النهاية و الخلاف و الإيجاز في الفرائض، و تهذيب الاحكام، و غير ذلك، لأنه الأظهر في الرّوايات [3].


[1] المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى،(ص)266، المسألة 109 الّا أنّه ذكرها في «المسائل الموصليات الثالثة».

[2] النهاية كتاب الميراث باب ميراث المجوس و سائر أصناف الكفار.

[3] المبسوط، ج 4، كتاب الفرائض و المواريث، فصل في ميراث المجوس،(ص)120.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست