responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 279

المنهاج بالغا ما بلغوا.

و ان كان معهم زوج أو زوجة، أخرجت سهمه، و الباقي قسمته على ما قلناه.

و ذهب جماهير أصحابنا و الأكثرون منهم و المحصلون، إلى انه في هذه الحال المتنازع فيها، يعتبر و يورث بعدد الأضلاع، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الأخر، ورث ميراث الرجال و حكم عليه بحكمهم، و ان تساوى الجانبان في عدد الأضلاع، ورث ميراث النساء و حكم له بحكمهن، و هو مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي (رحمه الله) فإنه قال في كتابه كتاب الاعلام،- و شرحه على جميع متفقهة العامة فيه، و مستدلا عليهم-، قال: و اتفقت الإماميّة في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال، فان خرج البول [1] مما يكون للرجال خاصّة، ورث ميراث الرّجال، و ان كان خروجه مما يكون للنساء حسب، ورث ميراث النساء، و ان بال منهما جميعا نظر الى الأغلب منهما بالكثرة، فورث عليه، و ان تساوى ما يخرج من الموضعين، اعتبر باتفاق الأضلاع و اختلافها، فان اتفقت ورث ميراث الإناث، و ان اختلفت ورث ميراث الرجال، قال (رحمه الله) و لم أجد من العامة أحدا يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، قال و لنا بعد الحجة بإجماع الفرقة المحقة على ما ذكرناه في هذه المسألة، ورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بعزوه إلى السنّة الثابتة عنده، عن نبي الهدى (صلّى اللّه عليه و آله)، و بطلان مقال من خالفه فيه، و قطع على فساده من العامة، إذ لم يعتمد في ذلك على حجة في فساده، و قد ثبت ان الحق لا يخرج عن امة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، و لو كانت الإمامية مبطلة فيما اعتقدته منه، و كان من خالفها أيضا مبطلا في إنكاره لما ذكرناه لخرج الحق عن امّة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و ذلك باطل لما بيّناه، و هذا آخر كلامه (رحمه الله) [2].

فقد رجع كما ترى عما ذكره و أورده في مقنعته [3] بغير شك و لا ارتياب.


[1] ج. ل. فان كان خروج البول.

[2] لم نعثر عليه.

[3] المقنعة، أبواب فرائض المواريث، باب ميراث الخنثى(ص)698.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست