responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 250

ديون لا تتسع تركته لوفائها.

و العول في اللغة عبارة عن الزيادة و النقصان معا، فإن أضيف هاهنا الى المال كان نقصانا، و ان أضيف إلى السّهام كان زيادة، دليلنا على ما ذهبنا إليه، إجماع أهل البيت عليه.

و أيضا فلا خلاف ان النقص هاهنا داخل على البنات على ما قدمناه، و لا دليل على دخوله هاهنا على من عداهن من إجماع و لا غيره، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن، و محكم التبيان.

و أيضا فدخول النقص على جميع ذوي السّهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن، و عدول عن الحقيقة فيها الى المجاز، و دخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد، فكان أولى.

فإذا ثبت ان نقص البعض اولى، ثبت انّه الّذي عيناه، لان كل من قال بأحد الأمرين، قال بالآخر، و القول بان المنقوص غيره، مع القول بان نقص البعض اولى، خروج عن الإجماع.

و في أصحابنا من يقول في هذا الموضع انّ اللّه تعالى انما فرض للبنتين الثلثين مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم، فإذا دخل في هذه الفريضة الزّوج، تغيّرت الفريضة التي سمّي فيها الثّلثين للبنتين، كما انّه لو كان مكان الزوج ابن لتغيّرت القسمة، و لم يكن للابنتين الثلثان.

و قال أيضا أعني بعض أصحابنا ان الزوج و الزّوجة جعل لهما في الكتاب فرضان، أعلى و أسفل، و حطّا من الأعلى إلى الأدون، و كذلك جعل للأبوين فرضان، أحدهما أعلى و هو الثلثان للأب، و الثلث للأم، ثم بين انهما إذا حجبا عن ذلك حطّا الى السّدسين، و فرض للابنة النصف، و للابنتين الثلثين، و لم يحط البنات من فريضة إلى أخرى، و يجب إدخال النقص على سهام من لم يلحقه نقص، و لا حط من رتبة إلى رتبة أخرى، و يوفر نصيب من نقص، و حط من رتبة عليا إلى رتبة سفلى، حتى لا يلحقه نقص بعد نقص أخر، فيكون ذلك إجحافا به.

و هذا الذي حكيناه عن بعض أصحابنا فيه نظر، و المعتمد في الاستدلال على

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست