responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 249

و الثلثان لبنتي؟ قال الثلث و الثلث كثير [1].

و هذا يدل على ان البنت ترث الثلثين، و قول المخالف ان اللّه جعل للبنت الواحدة النصف فكيف يزاد على ذلك، لا حجة فيه، لأنها تأخذ النصف بالتسمية، و ما زاد عليه بسبب أخر و هو الرد بالرحم، و لا يمتنع ان ينضاف سبب الى آخر كالزوج، إذا كان ابن عم، و لا وارث معه فإنّه يرث النصف بالزوجية، و النصف الآخر عندنا بالقرابة، و عند المخالف بالعصبة.

فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد، كان لهما الثلثان، و للأبوين السدسان، و لأحد الأبوين معهما السدس، و الباقي رد عليهم بحساب سهامهم، فان كان هناك اخوة يحجبون الام، لم يرد عليها من فاضل الفريضة شيء، ورد ذلك على الأب و البنت فحسب.

إذا خلف بنتا و أبوين، و اخوة يحجبون الام، فهاهنا لا يرد من الفاضل على السّهام شيء على الام، ورد على الأب و البنت.

فان كان مع الأبوين و الولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين، و الزّوج أو الزّوجة، واحدا كان الولد أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى، للصلب كان أو لغيره، فان لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو للابنتين، و يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، و دون الزوج أو الزوجة، لأن الأمة بأجمعها تذهب الى ان للبنت [2] أو البنتين منقوصات و ما أجمعت على ان الأبوين و الزوج منقصون [3]، بل أجمعت على انهم هاهنا مسمون بظاهر التنزيل، فعملنا بالقرآن هاهنا و خصصنا البنات بالنقص، و ان كنّ مسميات بالإجماع من الأمّة، و ليس معنا في حق الأبوين و الزوج إجماع منعقد، بحيث يخصصهم به، فوفينا الظاهر حقه، و عملنا بكتاب اللّه، و بإجماع الأمة، و هذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السّهام، و يشبهون ذلك بمن مات و عليه


[1] مستدرك الوسائل، الباب 9 من كتاب الوصايا، ح 2، باختلاف يسير.

[2] ج. ق. البنت.

[3] ج. منقوصون.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست