responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 247

الابن و البنت، فلم يجز ان يفضّل الأنثى على الذكر، قياس لا يجوز ان يثبت به الأحكام الشرعية.

ثم لو منع ذلك من التفضيل، منع [1] من التساوي كما منع في الابن و البنت منه، و قد علمنا نساوي الأبوين.

و قولهم إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال، كان الباقي بعد أخذ المستحق بينهما على ما كان في الأصل كالشريكين في مال لأحدهما ثلثه، و للآخر ثلثاه، استحق عليهما بعضه، ليس بشيء لأن الشريكين قد استحق كل واحد منهما سهما معيّنا، فإذا استحق من المال شيء كان ما يبقى بينهما على قدر سهامهما المسماة المعينة، و ليس كذلك ما نحن فيه، لأنا قد بيّنا أن الأب لا يأخذ الثلثين، بالتسمية، و لا هما سهمه الذي لا بدّ أن يستحقه، و انما له الفاضل بعد ما سمي للأم، فاتفق انه الثلثان.

و بهذا نجيب عن قولهم، إذا أدخل النقص على الابن و البنت معا لمزاحمة الزوج أو الزوجة، فكذلك يجب في الأبوين، لأن اللّه سبحانه و تعالى قد صرح في الابن و البنت بان لِلذَّكَرِ مثل حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فوجب ان يكون القسمة بينهما على ذلك في كل حال، و لم يصرح بأن للأب في حال الانفراد من الولد الثلثين، و انما أخذهما اتفاقا، فافترق الأمران.

فإن كان مع الأبوين أخوان، أو أربع أخوات، أو أخ و أختان لأب، أو لأب و أم، قد انتفت [2] عنهم الصفات الثلاث المقدم ذكرها، فالام محجوبة عن الثلث الى السدس بدليل إجماع أهل البيت (عليهم السلام) و أيضا فلا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه، و ليس كذلك الحجب بمن عداهم.

و قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [3] و ان تناول ظاهره الاخوة من الأم، فانا نعدل عن الظاهر للدليل، و هذا جوابنا على من قال انه لا يحجب بأقل من ثلاثة من الاخوة، و تمسّك بظاهر الآية، و ان أقل الجمع ثلاثة.


[1] ج. ل. لمنع.

[2] ج: فقد انتفت.

[3] سورة النساء، الآية 11.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست