responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 246

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) و هذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند المخالف و المؤالف، و من المعلوم ان في النسب يرث جميع ذوي الأنساب على حد واحد، الّا ما خرج بالإجماع من كلالة الأم و من يتقرب بها على ما قدمناه.

فصل في تفصيل احكام الورّاث مع الانفراد و الاجتماع

قد بينا ان أول المستحقين الأبوان، و الولد، فالأبوان إذا انفردا من الولد كان المال كله لهما، للأم الثلث، و الباقي للأب، و المال كله لأحدهما إذا انفرد، فان كان معهما زوج أو زوجة، فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية، و الباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب بآية اولي الأرحام.

يدل على ذلك بعد إجماعنا قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» [1] و هذا نصّ في موضع الخلاف، لانه لا يفهم من إيجاب الثلث لها الا الثلث من الأصل، كما لا يفهم من إيجاب النصف للبنت أو الزوج مع عدم الولد الّا ذلك.

و أيضا فإنه تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا، و انما يأخذ الثلثين، لان ذلك هو الباقي بعد المسمى للأم، لا لأنه الذي لا بدّ أن يستحقه، بل الذي اتفق له، فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة، وجب ان يكون النقص داخلا على من له ما يبقى و هو الأب، كما ان له الزيادة دون صاحب السهم المسمّى و هو الام، و لو جاز نقصها عمّا سمي لها في هذا الموضع، لجاز ذلك في الزوج أو الزوجة، و قد علمنا خلاف ذلك.

و حمل المخالف الآية على ان المراد للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما، ترك للظاهر من غير دليل.

و قولهم لما ورث الأبوان بمعنى واحد و هو الولادة، و كانا في درجة واحدة، اشبها


[1] سورة النساء، الآية 11.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست