responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 244

الإيجاز [1].

و قال شيخنا المفيد في مقنعته، في أخر باب ميراث الاخوة و الأخوات، و إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا نسيب للميّت، ردّ باقي التركة على الأزواج [2].

إلّا انّه (رحمه الله) رجع عن ظاهر كلامه و إجماله، في كتابه كتاب الاعلام، فقال في باب ميراث الأزواج: و اتفقت الإماميّة على ان المرأة إذا توفيت و خلفت زوجا و لم تخلف وارثا غيره من عصبة و لا ذي رحم انّ المال كله للزوج، النّصف منه بالتسمية، و النصف الآخر مردود عليه بالسنّة هذا أخر كلامه (رحمه الله) [3].

و الى ما اخترناه ذهب السيّد المرتضى في انتصاره، فقال مسألة و ممّا انفردت به الإماميّة، ان الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتّسمية، و النصف الآخر بالردّ، و هو أحق بذلك من بيت المال، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و ذهبوا كلهم الى ان النصف له، و النصف الأخر لبيت المال، و الحجة في ذلك إجماع الطائفة عليه، فإذا قيل كيف يرد على من لا قرابة له و لا نسب، و انما يرث بسبب، و انما يرد على ذوي الأرحام، و لو جاز ان يرد على الزوج، لجاز ان يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال، إذا لم يكن وارث سواها، قلنا الشرع ليس يؤخذ قياسا، و انما يتبع فيه الأدلة الشرعية، و ليس يمتنع ان يرد على من لم يكن ذا رحم و قرابة إذا قام الدليل على ذلك، و اما الزوجة فقد وردت رواية [4] شاذة بأنّها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، و لكن لا يعول على هذه الرّواية، و لا تعمل الطائفة بها، و ليس يمتنع ان يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزّوجة، كما كان له مزيّة عليها في تضاعف حقه على حقّها، هذا أخر كلامه (رحمه الله) [5].

و يقوم ولد المعتق الذكور منهم و الإناث و جميع من يرثه من ذوي الأنساب على حد واحد مقامه، إلّا الاخوة و الأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد و الجدة


[1] الإيجاز، فصل في ذكر سهام المواريث،(ص)270، ط. الحديث.

[2] المقنعة، باب ميراث الاخوة و الأخوات(ص)691.

[3] لم نعثر عليه.

[4] الوسائل، الباب 4، من ميراث الأزواج، حديث 6- 9.

[5] الانتصار، كتاب الفرائض و المواريث و الوصايا ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست