responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 243

إلا رواية [1] شاذة لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها.

فان شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته قال: فإذا خلفت زوجا و لم تخلف غيره من ذوي رحم قريب أم بعيد، كان للزوج النصف بنص القرآن [2]، و الباقي رد عليه بالصحيح من الاخبار [3] عن أئمة آل محمّد (عليهم السلام).

و إذا خلف الرجل زوجة و لم يخلف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد كان لها الربع بنص القرآن [4] و الباقي للإمام [5]، و قد روي [6] ان الباقي يرد عليها، كما يرد على الزوج [7].

و قال بعض [8] أصحابنا في الجمع بين الخبرين هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الامام، و قصور يده، فاما إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، و الباقي له على ما بيناه، و هذا وجه قريب من الصّواب.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) مصنّف هذا الكتاب: ما قرّبه شيخنا أبعد ممّا بين المغرب، و المشرق، لان تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب اليه، يحتاج فيه الى دلالة قاهرة، و براهين متظاهرة، لان أموال بنى أدم و مستحقّاتهم لا يحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا و سمعا.

و شيخنا أبو جعفر فقد رجع عمّا قربه في إيجازه، فقال ذوو السّهام على ضربين، ذو و الأنساب، و ذو و الأسباب، فذو و الأسباب هم الزوج و الزوجة، و لهما حالتان، حالة انفراد بالميراث، و حالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمّى، ان كان زوجا النصف، و الرّبع ان كانت زوجة، و الباقي لبيت المال، و قال أصحابنا ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك، هذا أخر كلامه في


[1] الوسائل، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، ح 6- 9.

[2] سورة النساء، الآية 12.

[3] الوسائل، الباب 3، من أبواب ميراث الأزواج.

[4] سورة النساء، الآية 12.

[5] الوسائل، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، ح 2- 3- 4- 5- 7- 8.

[6] الوسائل، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، ح 6- 9.

[7] النهاية، باب ميراث الأزواج.

[8] و هو ابن بابويه على ما نقله في الوسائل ذيل الحديث 9 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست