اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 243
إلا رواية [1] شاذة لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها.
فان شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته قال: فإذا خلفت زوجا و لم تخلف غيره من ذوي رحم قريب أم بعيد، كان للزوج النصف بنص القرآن [2]، و الباقي رد عليه بالصحيح من الاخبار [3] عن أئمة آل محمّد (عليهم السلام).
و إذا خلف الرجل زوجة و لم يخلف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد كان لها الربع بنص القرآن [4] و الباقي للإمام [5]، و قد روي [6] ان الباقي يرد عليها، كما يرد على الزوج [7].
و قال بعض [8] أصحابنا في الجمع بين الخبرين هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الامام، و قصور يده، فاما إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، و الباقي له على ما بيناه، و هذا وجه قريب من الصّواب.
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) مصنّف هذا الكتاب: ما قرّبه شيخنا أبعد ممّا بين المغرب، و المشرق، لان تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب اليه، يحتاج فيه الى دلالة قاهرة، و براهين متظاهرة، لان أموال بنى أدم و مستحقّاتهم لا يحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا و سمعا.
و شيخنا أبو جعفر فقد رجع عمّا قربه في إيجازه، فقال ذوو السّهام على ضربين، ذو و الأنساب، و ذو و الأسباب، فذو و الأسباب هم الزوج و الزوجة، و لهما حالتان، حالة انفراد بالميراث، و حالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمّى، ان كان زوجا النصف، و الرّبع ان كانت زوجة، و الباقي لبيت المال، و قال أصحابنا ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك، هذا أخر كلامه في
[1] الوسائل، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج، ح 6- 9.