اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 24
و في أصحابنا من قال انه لا يرث النساء من الولاء شيئا، و انما يرثه الذكور من الأولاد و العصبة، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [1] و إيجازه [2].
و الأول مذهبه في استبصاره [3]، فإنه قال: ان البنت ترث من ميراث المولى، كما يرث الابن، قال و هو الأظهر من مذهب أصحابنا، و هو مذهبه في مسائل خلافه [4]، و استدل على صحته بان قال: دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا قوله (عليه السلام) «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع و لا يوهب» [5].
قال محمد بن إدريس (رحمه الله) و هذا الذي يقوى في نفسي، و به افتى، لأنّ هذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند الخاصّة و العامة، فلا معدل عنه، و لا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة، فنخصّص العموم به.
فاما إذا كان المنعم بالعتق امرأة، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصّص لعموم الخبر المقدم ذكره.
الّا ما ذهب اليه شيخنا المفيد في مقنعته [6]، فإنّه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث.
و ابن أبي عقيل ذهب الى ان الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، و هو يجرى مجرى النّسب على حد واحد، إلّا الاخوة و الأخوات من الام و من يتقرب بها، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [7].
و هذا أقوى، يجب ان يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره و ما قلناه من تخصيصه