responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 25

بالإجماع، فراجعنا النّظر في أقوال أصحابنا و تصانيفهم، فرأيناها مختلفة غير متفقة، فالأولى التمسّك بالعموم، الى ان يقوم دليل الخصوص.

فاما القسم الثاني، فلا يتعدى الضامن، فإذا مات الضّامن بطل التعاقد بينهما، و لا يرثه ورثته بغير خلاف.

فامّا القسم الثالث، فان ميراثه لإمام المسلمين، مع فقدان جميع الأنساب و الموالي، و هذا هو ميراث من لا وارث له، و هو الضّامن لجريرته و حدثه، فإذا مات الامام، انتقل الى الامام الذي يقوم مقامه، دون ورثته الّذين يرثون تركته، و من يتقرب اليه.

و لا يصح بيع الولاء و لا هبته.

و إذا أعتق الرجل مملوكا و تبرأ من ضمان جريرته كان سائبة، و لا ولاء له عليه على ما قدمناه، و كذلك الّذين يعتقهم في النذور و الكفارات و الواجبات، فلا ولاء لمن أعتقه عليه، و لا لأحد بسببه، فان توالى هذا المعتق اليه، و ضمن جريرته، كان ولاؤه له، فان توالى الى غيره، كان ولاؤه له، و ضمان جريرته عليه، فان مات و لم يتوال أحدا، كان ميراثه لإمام المسلمين على ما قدمناه.

قال شيخنا في مبسوطة، إذا ملك من يعتق عليه بعوض، أو بغير عوض، عتق عليه، و كان ولاؤه له، لعموم الخبر [1].

و هذا غير واضح، و لا مستقيم، لأنا قد بيّنا انه لا خلاف بين أصحابنا في ان الولاء يستحقه المتبرع بالعتق، دون غيره، و أيضا فقول الرّسول (عليه السلام). المجمع عليه «ان الولاء لمن أعتق» [2] و هذا ما أعتق بغير خلاف، لانّه انعتق عليه بغير اختياره، فإن أراد شيخنا بقوله لعموم الخبر، هذا الخبر الّذي ذكرناه، فهو بالضدّ من مراده و استشهاده.

ثمّ قال (رحمه الله)، فامّا المكاتب، إذا أعتق بالأداء، أو اشترى العبد نفسه من


[1] المبسوط، ج 6، كتاب العتق فصل في الولاء،(ص)71.

[2] الوسائل، الباب 25، من أبواب العتق.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست