responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 217

باب الإقرار في المرض و الهبة فيه و غير ذلك

إقرار المريض على نفسه جائز للأجنبي و للوارث و على كل حال، إذا كان عقله ثابتا في حال الإقرار، و يكون ما أقربه من أصل المال، سواء كان عدلا أو فاسقا متهما على الورثة، أو غير متهم، و على كل حال، سواء كانت مع المقر له بيّنة، أو لم تكن، لإجماع أصحابنا المنعقدان إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إقرار المريض على نفسه جائز للأجنبي و للوارث على كل حال، إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته، و يكون عقله ثابتا في حال الإقرار، و يكون ما أقربه من أصل المال، فان كان غير موثوق به، و كان متهّما، طولب المقرّ له بالبيّنة، فإن كانت معه بيّنة، اعطي من أصل المال، و ان لم تكن معه بيّنة، اعطي من الثلث إن بلغ ذلك، فان لم يبلغ فليس له أكثر منه، هذا أخر كلامه (رحمه الله) [1].

و قد قلنا ما عندنا في ذلك، الّا ان شيخنا رجع عن ذلك في مبسوطة [2]، و مسائل خلافه، في كتاب الإقرار: قال مسألة: إذا أقر بدين في حال صحّته ثم مرض، فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما، استوفيا معا، و ان عجز المال، قسّم الموجود منه على قدر الدينين، ثم قال أيضا مسألة. يصح الإقرار للوارث في حال المرض، ثم استدل، فقال، دليلنا انه لا مانع يمنع منه، و الأصل جوازه، و أيضا قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [3] و الشهادة على النفس هو الإقرار، و ذلك عام في جميع الأحوال لكل أحد، و التخصيص يحتاج إلى دلالة، و أيضا قوله تعالى «قالُوا أَقْرَرْنا، قالَ فَاشْهَدُوا» [4] و هذه أيضا عامة و على المسألة إجماع الفرقة، هذا أخر كلامه


[1] النهاية، كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض ..

[2] المبسوط، كتاب الإقرار، ج 3،(ص)13.

[3] سورة النساء، الآية 135.

[4] سورة آل عمران، الآية 81.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست