responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا قال حجوا عنى حجوا عني حجة واحدة، فإن كانت حجة الإسلام، حج عنه من أصل المال، و ان كانت تطوّعا حج عنه من الثلث، فان لم يبلغ الثلث مقدار ما يحجّ عنه من الموضع، حج عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه [1].

و ذهب في مبسوطة إلى انه لا يجب ان يحج عنه، سواء كانت الحجة واجبة أو مندوبة، و لا يلزم الورثة الأجرة و الاستيجار، الا من ميقات أهله الذي هو ميقات الإحرام [2].

و ما ذكره في نهايته، هو الصحيح الذي تشهد به الروايات عن الأئمة (عليهم السلام)، و لان الحج يجب على المال و البدن، و يجب عليه الخروج من بلده، و النفقة لمسافته من مصره و بلدته، فإذا عدم البدن، سقط عنه، و بقي في المال من الموضع الذي كان تجب عليه النفقة منه، لو كان حيا.

و إذا قال الموصي لوصيّه، أعط إنسانا كل سنة شيئا معينا، فمات الموصى له، كان ما اوصى له لورثته، الّا ان يرجع فيه الموصي، فإن رجع فيه، كان ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له، أو بعد موته، فان لم يرجع في وصيّته حتى يموت، و لم يخلف الموصى له أحدا، رجعت الوصيّة على ورثة الموصي، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [3].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لإمام المسلمين مع قبوله للوصيّة، لأنّ الإنسان لا بدّ له من وارث، اما من ذوي الأنساب، أو من ذوي الأسباب، فليتأمل ذلك.

و إذا قال الموصي أعطوا فلانا كذا، و لم يقل انه له، و لا امره فيه بأمر وجب تسليمه اليه، و كان الأمر في ذلك اليه، ان شاء أخذه لنفسه، و ان شاء تصدق به عنه، كل ذلك جائز له فعله.


[1] النهاية: كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة.

[2] المبسوط ج 4(ص)23 و الظاهر ان العبارة منقولة بالمعنى.

[3] النهاية: كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست