responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 212

في الأرض، كانت الوصيّة ماضية، فان سقط الحمل أو مات قبل وضعه و انفصاله من بطن امّه، رجعت الوصيّة ميراثا على ورثة الموصي، دون ورثة الموصي له، فان وضعته امّه حيّا، و استهل و صاح، ثمّ مات، كان ما اوصى له به ميراثا لورثته، دون ورثة الموصي، هذا إذا قبل وارث الحمل المستهل للوصية بعد استهلاله، على ما قررناه [1] من انّه متى تنتقل الوصية بموت الوصي، أو بموته، و قبول الموصى له الوصيّة، فقد بيّناه.

و من اوصى لا لحمل، بل لمعدوم غير موجود في بطن امه، كانت الوصيّة باطلة.

و إذا اوصى المسلم بثلثه للفقراء، كان ذلك لفقراء المسلمين، دون من عداهم من الناس، و ان اختلفوا في الآراء و المذاهب، اللّهم الا ان يعرف مراد الواقف، ان كان وقفا، أو الموصي، و من عناه بالذكر بمذهب له، يدلّ على ذلك، أو عادة له في الخطاب، فيحكم عليه بذلك، دون ما وصفناه من العموم، فعلى هذا إذا اوصى الكافر للفقراء، كان ذلك لفقراء أهل ملّته دون غيرهم.

و روى أصحابنا، انّه إذا اوصى بوصايا و كان في جملتها الحجّ بدئ به، لأنه فريضة [2]، و قد قدمنا ذلك و حرّرناه [3].

و إذا اوصى بعتق مملوك، و بشيء لقرابته، و لم يبلغ ثلثه، ذلك، بدئ بالمملوك، لأنه أول، و ما فضل بعد ذلك كان لمن اوصى له به.

و إذا اوصى بعتق ثلث عبيده، و كان له عبيد جماعة، استخرج ثلثهم عندنا بالقرعة، و أعتقوا.

و إذا قال فلان و فلان من مماليكي أحرار بعد موتى، و كانت قيمتهم أكثر من الثلث، بدئ بالأوّل فالأوّل إلى ان يستوفى الثلث، و كان النقصان فيمن ذكرهم أخيرا.

فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين، و لم يميّزهم بصفة، و لا رتبهم في القول،


[1] في(ص)201.

[2] الوسائل، الباب 65 من كتاب الوصايا، ح 1- 2- 3- 4.

[3] في(ص)186.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست