اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 208
و ان اوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن، و ذهب بعض أصحابنا (رحمهم اللّه)، الى انّه يكون السّدس، و الأول هو الأظهر، و عليه العمل.
و إذا اوصى بشيء من ماله و لم يبين مقداره، كان ذلك السّدس من ماله على ما قدمناه [1]، و أجملناه فيما مضى.
و قال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نهايته: فإن أوصى بثلث ماله في سبيل اللّه و لم يسمّ، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضّلال و الكافرين [2].
و الصحيح من المذهب، انه يصرف في كل ما يتقرب به الى اللّه سبحانه، لان سبيل اللّه هو الطريق التي يتقرب بها الى اللّه سبحانه، و يدخل في ذلك الجهاد و غيره من وجوه البر، مثل بناء المساجد، و القناطر و معونة الحاج و الزّوار، و تكفين الموتى، و غير ذلك على ما قدمناه فيما مضى [3].
الّا ان شيخنا رجع في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب قسمة الصّدقات، فإنه قال: مسألة سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد، و الحاجّ و قضاء الدّيون عن الأموات، و بناء القناطر، و جميع المصالح و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك، أنه يختص المجاهدين، و قال أحمد سبيل اللّه هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج، دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى وَ فِي «سَبِيلِ اللّهِ» فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل اللّه، هذا أخر كلامه في المسألة [4].
فإن أوصى الإنسان بوصيّة و جعلها أبوابا مسمّاة، فنسي الوصيّ بابا منها، فليجعل ذلك السّهم في وجوه البرّ على ما روي [5] في بعض الأخبار، أورده شيخنا في نهايته [6].
و قال شيخنا في جواب الحائريات: إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصية، فإنها تعود ميراثا للورثة [7].