responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 208

و ان اوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن، و ذهب بعض أصحابنا (رحمهم اللّه)، الى انّه يكون السّدس، و الأول هو الأظهر، و عليه العمل.

و إذا اوصى بشيء من ماله و لم يبين مقداره، كان ذلك السّدس من ماله على ما قدمناه [1]، و أجملناه فيما مضى.

و قال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نهايته: فإن أوصى بثلث ماله في سبيل اللّه و لم يسمّ، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضّلال و الكافرين [2].

و الصحيح من المذهب، انه يصرف في كل ما يتقرب به الى اللّه سبحانه، لان سبيل اللّه هو الطريق التي يتقرب بها الى اللّه سبحانه، و يدخل في ذلك الجهاد و غيره من وجوه البر، مثل بناء المساجد، و القناطر و معونة الحاج و الزّوار، و تكفين الموتى، و غير ذلك على ما قدمناه فيما مضى [3].

الّا ان شيخنا رجع في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب قسمة الصّدقات، فإنه قال: مسألة سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد، و الحاجّ و قضاء الدّيون عن الأموات، و بناء القناطر، و جميع المصالح و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك، أنه يختص المجاهدين، و قال أحمد سبيل اللّه هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج، دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى وَ فِي «سَبِيلِ اللّهِ» فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل اللّه، هذا أخر كلامه في المسألة [4].

فإن أوصى الإنسان بوصيّة و جعلها أبوابا مسمّاة، فنسي الوصيّ بابا منها، فليجعل ذلك السّهم في وجوه البرّ على ما روي [5] في بعض الأخبار، أورده شيخنا في نهايته [6].

و قال شيخنا في جواب الحائريات: إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصية، فإنها تعود ميراثا للورثة [7].


[1] في(ص)187.

[2] النهاية، كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة.

[3] في(ص)187.

[4] الخلاف: كتاب قسمة الصدقات، مسألة 21.

[5] الوسائل، الباب 61 من كتاب الوصايا.

[6] النهاية، كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة.

[7] المسائل الحائريات و في(ص)297 المسألة معنونة و عبارتها هكذا، إذا نسي جميع أبواب الوصيّة و لم يكن هناك ما يرجع فيتذكره بطلت وصيّته.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست