responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 209

فنعم ما قال و أجاب (رحمه الله)، فان كان على تلك الرّواية إجماع، و الّا فالأولى ان تعود الباب كالمنسيّة ميراثا للورثة.

و إذا اوصى الإنسان لغيره بسيف، و كان في جفن و عليه حلية، كان السّيف له بما فيه و عليه إذا خرج من الثلث، على ما رواه [1] أصحابنا.

و إذا اوصى بصندوق لغيره، و كان فيه مال، كان الصندوق بما فيه للذي اوصى له به، إذا خرج من الثلث على ما رواه [2] أصحابنا.

و كذلك ان اوصى له بسفينة و كان فيها متاع، كانت السّفينة بما فيها للموصى له، إذا خرج أيضا من الثلث، الا ان يستثنى ما فيها.

و كذلك إذا اوصى بجراب- بكسر الجيم- و كان فيه متاع، كان الجراب بما فيه للموصى له، سواء كان الموصي عدلا أو فاسقا متهما على الورثة أو غير متهم، لأنا لا نراعي في الموصي العدالة، بل ثبوت العقل، فإذا كان عاقلا تمضى وصيّته في ثلث ماله، و لا تمضى في أكثر من ثلث ماله، سواء كان عدلا أو فاسقا.

و قال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نهايته- بعد إيراده الوصيّة بالصندوق و السّفينة و السّيف و الجراب، و لم يقيد ان ذلك يجوز إذا خرج من الثلث، بل قال كان الجراب بما فيه للموصى له-: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فان لم يكن عدلا و كان متهما، لم تنفذ الوصيّة في أكثر من ثلثه من الصندوق و السفينة و السيف و الجراب، و ما فيها [3].

و قد قلنا ما عندنا في ذلك، فليلحظ.

و الى ما اخترناه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال: و إذا اوصى إنسان لإنسان بصندوق مقفل، و كان في الصندوق متاع بقدر الثلث، أو دونه من تركته، فالصندوق بما فيه للموصى له، الا ان يستثنيه الموصي به و كذلك ان وصّى له


[1] الوسائل: الباب 57 من كتاب الوصايا.

[2] الوسائل، الباب 58 من كتاب الوصايا.

[3] النهاية، كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست