و إذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها من المرق، و غسل اللحم و التوابل، و أكل بعد ذلك.
و لا بأس بأكل ما باشره الجنب و الحائض، من الخبز و الطبخ، و أشباه ذلك، من الإدام، إذا كانا مأمونين. و يكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ و لا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.
و لا يجوز الأكل و الشرب للرجال و النساء جميعا في أواني الذهب و الفضّة، و لا استعمالها في بخور و لا غيره، حتى ان بعض أصحابنا حرم المأكول الذي فيهما، و هو شيخنا المفيد في بعض كلامه [2]، فان كان هناك قدح مفضض، يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب.
و لا بأس بما عدا الذهب و الفضّة من الأواني ثمينة كانت أو غير ثمينة، من صفر، أو نحاس، أو بلور،- بكسر الباء، و فتح اللام، و تشديدها.
و لا بأس بطعام أو شراب أكل أو شرب منه سنور، أو فأر. و روى [3] كراهية ما أكل منه الفار، و ليس ذلك بمحظور، لان سؤر السنور و الفار و سائر الحشار طاهر.
و رويت [4] رواية شاذّة انّه يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه، فان دعاه، فليأمره بغسل يده، ثم يأكل معه ان شاء، أوردها شيخنا في نهايته [5] إيرادا، لا اعتقادا.
[1] الوسائل: الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ج 2، و لفظ الحديث هكذا سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب.