responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 123

و لا سنة، و لا إجماع، و امّا غسلها ثلاث مرات، فبعض أصحابنا يوجبه، و بعض منهم لا يرى، و لا يراعي عددا في المغسول، إلّا في الولوغ خاصة.

و روي [1] رواية أنّها تغسل سبع مرّات.

و إذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها من المرق، و غسل اللحم و التوابل، و أكل بعد ذلك.

و لا بأس بأكل ما باشره الجنب و الحائض، من الخبز و الطبخ، و أشباه ذلك، من الإدام، إذا كانا مأمونين. و يكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ و لا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.

و لا يجوز الأكل و الشرب للرجال و النساء جميعا في أواني الذهب و الفضّة، و لا استعمالها في بخور و لا غيره، حتى ان بعض أصحابنا حرم المأكول الذي فيهما، و هو شيخنا المفيد في بعض كلامه [2]، فان كان هناك قدح مفضض، يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب.

و لا بأس بما عدا الذهب و الفضّة من الأواني ثمينة كانت أو غير ثمينة، من صفر، أو نحاس، أو بلور،- بكسر الباء، و فتح اللام، و تشديدها.

و لا بأس بطعام أو شراب أكل أو شرب منه سنور، أو فأر. و روى [3] كراهية ما أكل منه الفار، و ليس ذلك بمحظور، لان سؤر السنور و الفار و سائر الحشار طاهر.

و رويت [4] رواية شاذّة انّه يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه، فان دعاه، فليأمره بغسل يده، ثم يأكل معه ان شاء، أوردها شيخنا في نهايته [5] إيرادا، لا اعتقادا.


[1] الوسائل: الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ج 2، و لفظ الحديث هكذا سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب.

[2] لم نعتر عليه.

[3] الوسائل، الباب 91 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1.

[4] الوسائل، الباب 14، من أبواب النجاسات، ح 2، و لا يخفى ان هذه تدل على كراهة الدعوة فحسب.

[5] النهاية، كتاب الأطعمة و الأشربة، باب الأطعمة المحظورة و المباحة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست