responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 115

بذلك.

و روى [1] انه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء، لغير وضوء الصّلاة، و الشرب.

و إذا قطع شيء من أليات الغنم، و هي أحياء، لم يجز اكله، و لا الاستصباح به، لأنّه ميتة، لا تحت السّماء، و لا تحت الظلال، و حمله على الدهن النجس قياس لا نقول به.

و روى [2] انه يكره للإنسان أن يربّي شيئا من الغنم، ثمّ يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك، فليشتره في الحال و ليس ذلك بمحظور.


[1] لم نجده في مجاميع الحديث.

[2] الوسائل، الباب 40 من أبواب الصيد و الذبائح ح 1- 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست