اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 115
بذلك.
و روى [1] انه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء، لغير وضوء الصّلاة، و الشرب.
و إذا قطع شيء من أليات الغنم، و هي أحياء، لم يجز اكله، و لا الاستصباح به، لأنّه ميتة، لا تحت السّماء، و لا تحت الظلال، و حمله على الدهن النجس قياس لا نقول به.
و روى [2] انه يكره للإنسان أن يربّي شيئا من الغنم، ثمّ يذبحه بيده، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك، فليشتره في الحال و ليس ذلك بمحظور.