responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 114

لا قبل الدباغ و لا بعده، لأنه ميتة.

و ما لا يوكل لحمه: فعلى ضربين، ضرب منهما لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة و لا بعدها، دبغ أو لم يدبغ، و هو جلد الكلب و الخنزير.

و الضرب الآخر يجوز استعماله بشرطين، الذكاة الشرعية، و الدباغ، فاما بيعه فيجوز بعد الذكاة و قبل الدباغ، فاما استعماله لا يجوز الّا بعد الدباغ، فإذا دبغ، جاز استعماله في جميع الأشياء، مائعا كان، أو غير مائع، لأنّه طاهر بغير خلاف، إلّا في الصّلاة، فإنّه لا يجوز الصّلاة فيه بغير خلاف بيننا مع الاختيار، و هي جلود جميع السّباع كلها، مثل النمر، و الذئب، و الفهد، و السّبع، و السمور، و السنجاب، و الفنك، و الأرنب و الثعلب، و ما أشبه ذلك من السّباع و البهائم و قد رويت [1] رخصة في جواز الصّلاة في السمور، و السنجاب، و الفنك، و الأصل ما قدمناه [2].

و هذا رجوع من شيخنا عما ذكره في الجزء الأول من نهايته، في انه لا بأس بالصّلاة في السنجاب على ما قدمناه [3].

و لا يجوز استعمال شيء من هذه الجلود ما لم يذك، فان استعمله إنسان قبل الذكاة، نجست يده، و وجب عليه غسلها عند الصّلاة.

و كذلك شعر الخنزير، لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار، على الصحيح من أقوال أصحابنا، و ان كان قد ذهب منهم قوم الى جواز استعماله، و تمسك بأنه لا تحله الحياة، الّا أن أخبارنا [4] متواترة عن الأئمة الأطهار، بتحريم استعماله، و الاحتياط يقتضي ذلك، فان اضطر الى استعماله فليستعمل منه، ما لم يكن فيه دسم، بان يتركه في فخار، و يجعله في النّار، فإذا ذهب دسمه، استعمله عند الضرورة و الحاجة اليه، و يغسل يده عند حضور الصّلاة، على ما وردت الاخبار [5]


[1] الوسائل، الباب 3- 4 من أبواب لباس المصلي.

[2] النهاية: كتاب الصيد و الذبائح، باب ما يحلّ من الميتة.

[3] في الجزء الأول(ص)262.

[4] و في الجواهر ج 36(ص)399 بعد نقل كلام السرائر، و ان كنا لم نظفر بخبر واحد كما اعترف به في كشف اللثام.

[5] الوسائل، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به و الباب 65 من كتاب الأطعمة الأشربة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست