responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86

تعدّوا فيه، أو لم يتعدوا، فرطوا في حفاظه، أو لم يفرطوا، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [1].

و الذي تقتضيه أصولنا، أنّ المستام لا ضمان عليه، إذا لم يفرط، لأنّه أخذه بإذن صاحبه، و عن أمره، و لأنّ الأصل، براءة الذمة فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل، قاهر، فأمّا ان ادّعى الرد، فيحتاج إلى بينة.

فأمّا ما أورده شيخنا في مبسوطة، فهو مذهب المخالفين، بناء منه أنّ المستعير ضامن، بنفس العارية، من غير شرط، قاسوا المستام على المستعير، و المستعير عندنا لا ضمان عليه، إلا بالشرط، ثم القياس عندنا باطل غير معمول عليه، و المستام أخذ الشيء بإذن صاحبه و اختياره، فهو أمين، و سبيله سبيل الأمناء، لا ضمان عليه إلا بالتفريط، فليلحظ ذلك، فأمّا في الردّ، فإنّه يحتاج إلى بيّنة، على ما قدّمناه.

و أمّا المختلف فيه فهو الصناع الذين يتقبلون الأعمال، مثل القصّار، و الصباغ، و الحائك، و غيرهم، فإذا تلف المال الذي تسلموه للعمل في أيديهم، فهل عليهم الضمان، أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما يلزمهم، تعدوا فيه، أو لم يتعدوا، و الثاني لا ضمان عليهم، إلا أن يتعدوا.

و كلا الوجهين رواه أصحابنا [2] و الأخير هو الأظهر بين الطائفة، و الأصح من القولين، و المعمول عليه عند المحصّلين، لأنّ هؤلاء سبيلهم سبيل الأمناء، لأنّ الإنسان يستأمن الصانع، و يسلم ماله إليه، و لا خلاف أنّ الأمين لا ضمان عليه.

و جميع من يحصل بيده مال [3] من وكيل، سواء كان بجعل، أم غير جعل، و مضارب، و مستام، و أجير، مشتركا كان، أو غير مشترك، و مرتهن، و مستعير، و راع، و أمين، و ملتقط، إذا ادّعوا ردّ الشيء الذي حصل بأيديهم، إلى مالكه


[1] المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة(ص)363، و فيه: «و المساوم و المبتاع».

[2] الوسائل: كتاب الإجارة، الباب 29 من أحكام الإجارة.

[3] ج: مال الغير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست