responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85

و أمّا الجهاد، فلا يصح النيابة فيه بحال، لمن حضر القتال، لأنّ كل من حضر الصف، توجه فرض القتال عليه، وكيلا كان أو موكلا، و أمّا لمن لم يحضر الصف، و لا يعين الإمام عليه في الخروج، فإنّه يجوز له أن يستنيب، و يستأجر من يجاهد عنه، على ما رواه أصحابنا [1].

و أمّا الجزية، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و الاصطياد، فلا يدخل ذلك النيابة و التوكيل، و امّا [2] الذبح فيصح التوكيل فيه.

و أمّا الايمان، و النذور، فلا يصحّ التوكيل فيها.

و أمّا القضاء [3]، فيصح الاستنابة فيه.

و أمّا الشهادات، فتصحّ الاستنابة فيها، على وجه مخصوص، و تكون شهادة على شهادة، و ذلك عندنا ليس بتوكيل.

و أمّا الدعوى فيوكّل الإنسان فيها، لأنّ كل أحد لا يكمل للمخاصمة و المطالبة.

و أمّا العتق، و التدبير، و الكتابة، فيصح التوكيل في ذلك.

فإذا ثبت ذلك فجملة الأمر، من يحصل في يده مال الغير، و يتلف فيها، على ثلاثة أضرب، ضرب لا ضمان عليهم، بلا خلاف، و ضرب عليهم الضمان، و ضرب فيه خلاف.

فالذين لا ضمان عليهم، فهم الوكيل، و المرتهن، و المودع، و الشريك، و المضارب، و الوصي، و الحاكم، و أمينه، و المستأجر، و المستعير، عندنا، فإذا تلف مال الغير في أيديهم، من غير تفريط، و تعدّ منهم، فلا ضمان عليهم.

و الذين عليهم الضمان، فهم الغاصب، و السارق، و المستام و المبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع، فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم، كان عليهم الضمان، سواء


[1] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 8 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه.

[2] ج: النيابة، و أمّا.

[3] ل: و أمّا القصاص.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست