responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84

بغير خلاف بين المسلمين، إلا رواية [1] شاذة رويت من جهة أصحابنا، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنّه لا خلاف بينهم، أنّه إذا خيف شقاق بينهما، بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج، و رجلا من أهل المرأة، يدبران الأمر في الإصلاح بينهما، و ليس لهما الفراق، إلا أن يكون الزوج، قد و كل فيه من بعثه، فحينئذ يصح طلاقه و وكالته فيه، مع حضور موكّله بغير خلاف.

و أمّا الظهار، و الإيلاء، و اللعان، فلا يصح التوكيل فيها.

فأمّا عدد النساء فلا يدخلها النيابة، فلا يصحّ التوكيل فيها.

و الرضاع فلا يصح فيه التوكيل، لأنّه يختص التحريم بالمرضع و المرضع [2].

و أمّا النفقات، فيصح التوكيل في صرفها إلى من يجب.

و أمّا الجنايات، فلا يصح التوكيل فيها، و كل من باشر الجناية، تعلّق به حكمها.

و أمّا القصاص، فيصح التوكيل في إثباته، و يصح في استيفائه.

و أمّا الديات، فيصح التوكيل في تسليمها، و تسلمها.

و امّا القسامة، فلا يصحّ التوكيل فيها، لأنّها أيمان، و الأيمان لا يدخلها النيابة.

و أمّا الكفارات، فيصح التوكيل في تسليمها.

و أمّا الحدود فللإمام أن يستنيب فيها من يقيمها، و لا يصح التوكيل في تثبيتها، لأنّها لا تسمع الدعوى فيها.

و أمّا حدّ القذف فحقّ الآدميين، فحكمه حكم القصاص، يصحّ التوكيل فيه.

و أمّا الأشربة، فلا يصح التوكيل فيها، و كلّ من شرب الخمر، فعليه الحد، دون غيره.


[1] الوسائل: كتاب الطلاق الباب 39 من أبواب مقدماته و شرائطه، ح 5.

[2] ل: التحريم بالمرتضع و المرضعة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست