اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 737
في ذلك، فقال بعضهم: الزوج أملك بها، و قال آخرون: هي أملك بنفسها، و هو خاطب من الخطاب، لأنّ لها أن تتزوج بعد خروجها من العدّة بلا فصل، فلو كان أملك بها لما جاز لها التزويج.
و هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [1]، فإنّه رجع عمّا ذكره في نهايته [2].
و هذا الذي يقوى في نفسي، لأنّها قد خرجت من العدّة خروجا شرعيا، من عدّة شرعيّة، فقد بانت منه، و حلّت للأزواج بغير خلاف، و لا دلالة على عودها إليه من غير عقد جديد، فانّ عودها إليه و كونه أملك بها حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دلالة على ذلك من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع منعقد، لأنّا قد بيّنا أنّ أصحابنا مختلفون في ذلك، و الأصل براءة الذمة.
فأمّا إذا تزوّجت فلا خلاف بينهم، في أنّ الثاني أحقّ بها من الأوّل.
و هذا حكم باطل في حال غيبة الإمام (عليه السلام) و قصور يده، فإنّها مبتلاة، و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه، على ما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار [3] و الثاني الارتداد عن الإسلام، على الوجه الذي لا تقبل التوبة منه.
و حكم العدّة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج من بيت مطلّقها إلا بإذنه، و لا يجوز له إخراجها منه، و هي أحقّ بالسكنى فيه، فإن باعه و كانت عدّتها بالأقراء التي هي الأطهار، أو بالحمل، فالبيع غير صحيح، و إن كانت عدّتها بالشهور، فالبيع صحيح، و تكون مدّة الشهور مستثناة، و لا يجوز له إخراجها منه، إلا أن تؤذي أهله، أو تأتي فيه بما يوجب الحدّ، فيخرجها لإقامته، و لا يجب عليه ردّها إليه.
و قال بعض أصحابنا: يخرجها لإقامته، و يردّها، و لا تبيت إلا فيه، و لا يردّها إذا أخرجها للأذى.
[1] المبسوط: ج 5، كتاب العدد، فصل في امرأة المفقود زوجها و عدتها،(ص)278.