responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72

موكله، و لا يرجع الوكيل على موكله، إلا بما غرمه و صالح عليه فحسب، فأمّا إذا كان زائدا على مقدار الدين، فلا يلزمه بغير خلاف، و إن كان على مذهبنا، المال قد انتقل بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، فهو المطالب به بسبب المضمون عنه، فما ادّى عنه رجع عليه به.

و أمّا إذا ضمن بغير إذنه، و ادّى بإذنه و أمره، فإنّه لا يرجع عليه به، لأنّه التزم و ضمن بغير أمر منه متبرعا، فانتقل المال إلى ذمته، فلا تأثير لإذنه في القضاء عنه. لأن [1] قضاءه بعد الضمان انّما هو عن نفسه، لا عن غيره، لأنّه واجب عليه دونه.

فأمّا بيان الحقوق التي يصح فيها الضمان، و لا يصحّ، فجملة الأمر، و عقد الباب، ان كل حق لازم ثابت في الذمّة، سواء كان مستقرا أو غير مستقر، فإنّه يصح ضمانه، و ما لم يكن ثابتا في الذمّة، لا يصحّ ضمانه، فعلى هذا التحرير، نفقة الزوجات إن كانت ماضية، صح ضمانها، لأنّها ثابتة لازمة في الذمة، و إن كانت نفقة اليوم، صح أيضا، لأنّها تجب بأول اليوم، و إن كانت نفقة مستقبلة [2] لم يصح ضمانها، لأنها غير ثابتة في الذمة، لأنّ النفقة تجب عندنا بالتمكين من الاستمتاع، لا بمجرّد العقد، و إذا لم تجب النفقة بعد، فلا يصح الضمان، و في الموضع الذي يصح ضمانها، فلا يصح، إلّا أن تكون معلومة، لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من المذهب، و عند المحصّلين من الأصحاب، لا يصحّ.

و إلى هذا القول، ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و في مبسوطة فإنّه قال: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا في حال الضمان، أو غير واجب، و لا يصح ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا [3].

فالمجهول الذي ليس بواجب، مثل أن يقول: ضمنت لك ما تعامل فلانا، أو ما تقرضه، و تداينه، فهذا لا يصح، لأنّه مجهول و لأنّه غير واجب، في الحال،


[1] ج: و ان.

[2] ج: كانت مستقبلة.

[3] الخلاف: كتاب الضمان، المسألة 13.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست