responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 71

لأنّه لا يمنع منه مانع، و من ادّعى خلافه يحتاج إلى دليل، و لن يجده.

و متى أدّى الضامن الدين، سقط عنه الضمان، و هل يرجع على المضمون عنه أم لا؟ فيه أربع مسائل:

إحداها أن يكون قد ضمن بأمر من عليه الدين، و ادّى بأمره. و الثانية أنّه لم يضمن بأمره، و لم يؤدّ بأمره. الثالثة أن يكون ضمن بأمره، و أدّى بغير أمره. الرابعة أن يكون ضمن بغير أمره، و أدّى بأمره.

فإذا ضمن بأمره، و قضى بأمره، فإنّه يرجع عليه به بلا خلاف.

و أمّا إذا ضمن بغير إذنه، و أدّى بغير إذنه، و أمره، فإنّه يكون متبرّعا بذلك، فلا يرجع عليه بغير خلاف بين أصحابنا، لأنّه يكون قد قضى دين غيره بغير إذنه، فلا يرجع عليه به.

و أمّا إذا ضمن عنه بإذنه، و أدّى بغير إذنه، فإنّه يلزمه، لأنا قد بيّنا أنّه بنفس الضمان انتقل الدين إلى ذمته، فلا يحتاج في قضائه إلى إذنه، بمقدار ما أدّى الضامن، إن كان بمقدار الحقّ، و إن كان ما أدّى أنقص من الحقّ، فلا يلزمه إلا بمقدار المؤدى فحسب، و به وردت الأخبار [1] عن الأئمة الأطهار.

فمن ذلك ما أورده شيخنا أبو جعفر في كتاب تهذيب الأحكام في باب الصلح، محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا، ثم صالح على بعض ما صالح عليه، قال:

ليس له إلا الذي صالح عليه [2].

و أيضا فشيخنا أبو جعفر قد حققه في مبسوطة، و ذهب إليه.

و أيضا فالمضمون عنه أمر الضامن بالضمان عنه، فقد جعله كالوكيل له في قضاء دينه، و إن لم يكن وكيلا بما له على الحقيقة، فهو كالوكيل، فيده نائبة عن يد


[1] الوسائل: كتاب الضمان، الباب 6 من أحكام الضمان.

[2] التهذيب: كتاب الصلح، الباب 83.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست