اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 712
و لا يجوز أن يكون العود إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق، على ما قاله الشافعي، لأنّ العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار، و إذا لم يقتض فسخ النكاح، لم يكن العود الإمساك عليه. و لأنّه تعالى قال «ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا» و ذلك يقتضي التراخي، و القول بأنّ العود هو البقاء على النكاح، قول بحصوله عقيب الظهار من غير فصل، و هو بخلاف الظاهر.
و إذا جامع المظاهر قبل التكفير، فعليه كفارتان: إحداهما كفارة العود، و الأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير، بدليل إجماعنا، و لأنّ بذلك يحصل اليقين لبراءة الذمة.
و إن استمر المظاهر على التحريم، فزوجة الدوام بالخيار بين الصبر على ذلك، و بين المرافعة إلى الحاكم، و على الحاكم أن يخيّره بين التكفير و استباحة الجماع، و بين الطلاق، فإن لم يجب إلى شيء من ذلك أنظره ثلاثة أشهر [1]، فإن فاء إلى أمر اللّه تعالى في ذلك، و إلا ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتى يفيء.
و لا يلزمه الحاكم بالطلاق، و لا يطلّق عليه.
و إذا طلّق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة، فإذا راجع في العدة لم يجز له الوطء حتى يكفر، و إن خرجت من العدّة و استأنف العقد عليها، جاز له الوطء من غير تكفير.
و من أصحابنا، من قال: لا يجوز له الوطء حتى يكفر على كلّ حال.
و ظاهر القرآن معه، لأنّه يوجب الكفارة بالعود من غير فصل، و الأكثر بين الطائفة الأول.
و إذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا، لزمه مع العود لكلّ واحدة منهنّ كفارة، سواء ظاهر من كلّ واحدة منهن على الانفراد، أو جمع بينهن في ذلك