responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 711

اليمين، لتميّزه من جملة المجمعين باسمه و نسبه.

على أنّ قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ينافي تعليقه بغير الظهر، و عدم وقوعه بغير المدخول بها، لأنّ الظهار مشتق من لفظ الظهر على ما قدّمناه، و غير المدخول بها توصف بأنّها من نساء الزوج حسب ما بيّناه.

فإذا تكاملت شروط الظهار حرمت الزوجة عليه، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة الوطء، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، لأنّ هذه الكفارة عندنا على الترتيب.

و لا يحرم عليه تقبيلها، و لا ضمّها، و لا عناقها.

و قال بعض أصحابنا: يحرم عليه تقبيلها قبل أن يكفر، كما يحرم وطؤها، و استدلّ بقوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا [1].

و هذا لا دلالة فيه، لأنّ المسيس هاهنا بلا خلاف بيننا المراد به الوطي.

و يستدلّ على أنّ العود شرط في وجوب الكفارة، بظاهر القرآن، لأنّه لا خلاف أنّ المظاهر لو طلّق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة، و هذا يدلّ على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار.

و يدلّ على أنّ العود ما ذكرناه أنّ الظهار إذا اقتضى التحريم، و أراد المظاهر الاستباحة، و آثر رفعه، كان عائدا لما قال، و معنى قوله ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [2] أي للمقول فيه كقوله سبحانه وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [3] أي الموقن به، كقوله (عليه السلام): «الراجع في هبته» [4] أي في الموهوب، و كذا يقال: اللّهم أنت رجاؤنا، أي مرجوّنا، و لا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء، على ما ذهب إليه قوم، لأنّه تعالى قال فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا [5] فأوجب الكفارة بعد العود و قبل الوطء فدلّ على أنّه غيره.


[1] المجادلة: 3.

[2] المجادلة: 3.

[3] الحجر: 99.

[4] مستدرك الوسائل: الباب 8، من أبواب الهبة، ح 1، و لفظه هكذا: «العائد في هبته» فراجع.

[5] المجادلة: 3.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست