responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70

انعقاده، بل من شرط استقراره و لزومه، لأنّ المضمون عنه إذا لم يرض بالضمان لم يصح على ما رواه [1] و أورده بعض أصحابنا.

و الصحيح انّه يستقرّ و يلزم لأنّ بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضّامن بلا خلاف بينهم، و كذلك لو سلّمه إليه و قضاه إيّاه لزم و استقر بلا خلاف فبرئ المضمون عنه بالإجماع و لم يبق للمضمون له مطالبة المضمون عنه، و يلزم من قال بالأول المصير إلى مذهب المخالفين، من أنّ الضمان لا ينقل المال، بل المضمون له مخير بين مطالبة المضمون عنه، و مطالبة الضّامن و الضمان عند أصحابنا بغير خلاف بينهم ينقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و لا يكون.

للمضمون له أن يطالب أحدا غير الضامن، و لا يصحّ ضمان ما لم يجب في ذمة المضمون عنه.

و يصح ضمان المال الثابت في الذمة، و إن كان مؤجلا، و إذا ضمن الضامن المال مطلقا فله ان يطالب به أي وقت شاء المضمون له [2]، و إن كان مؤجلا، لم يكن له مطالبة الضامن إلا بعد حلول الأجل، و إن كان المال حالا، و ضمّنه الضامن مؤجلا، صحّ ذلك إذا كان الأجل محروسا من الزيادة و النقصان، إمّا بالسنين و الأعوام، أو الشهور و الأيام.

و قد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا [3] و لا يصحّ ضمان مال و لا نفس إلّا بأجل.

و المراد بذلك، إذا اتفقا على التأخير و الأجل، فلا بد، و لا يصحّ إلا بأجل محروس، على ما قدمناه، فأمّا إذا اتفقا على التعجيل، فيصح الضمان من دون أجل، و كذلك إذا أطلقا العقد.

و إلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [4]، و هو الحقّ اليقين،


[1] الوسائل: كتاب الضمان، الباب 2.

[2] ج: مطلقا فللمضمون له ان يطالب الضامن أي وقت شاء.

[3] و هو الشيخ الطوسي في النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات.

[4] المبسوط: كتاب الضمان.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست