responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 703

فقد ماتت على حكم الزوجية، و يرثها الزوج، و يرث وارثها من جهة النسب الحدّ على الزوج، لان حد القذف عندنا موروث، لأنّه من حقوق الآدميين، إلا أنّه لا يرثه إلا ذوو الأنساب دون ذوي الأسباب، فإن عفا الوارث إلا واحدا، استحقّه جميعه، لأنّه لا يتبعض.

و قد روي أنّه إذا قذف الرجل امرأته، فترافعا إلى الحاكم، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا، فإن قام رجل من أهلها مقامها و لا عنه، فلا ميراث له، و إن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الزوج الميراث، و كان عليه الحدّ ثمانين سوطا [1] أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]، إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثالها، و لم يوردها غيره من أصحابنا، و لا أودعها كتابه، و لا ضمّنها تصنيفه، لا شيخنا المفيد،، و لا السيد المرتضى، و لا غيرهما من الجلّة المشيخة المتقدّمين.

و شيخنا أبو جعفر قد لوّح بالرجوع، بل صرّح عما أورده في نهايته، في مبسوطة، و مسائل خلافه، فقال في مبسوطة: الأحكام المتعلّقة باللعان أربعة، سقوط الحدّ عن الزوج، و انتفاء النسب، و زوال الفراش، و التحريم على التأييد، فهذه الأحكام عند قوم يتعلّق بلعان الزوج، فإذا وجد منه اللعان بكماله، سقط الحدّ، و انتفى النسب، و زوال الفراش، و حرمت المرأة على التأييد، و يتعلّق به أيضا وجوب الحدّ على المرأة، فأمّا لعان المرأة، فإنّه لا يتعلّق به أكثر من سقوط حدّ الزنا عنها، و حكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة فإنّما تنعقد [3] الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنّه يبتدئ إيقاع فرقةَ، و قال قوم- و هو الذي يقتضيه مذهبنا-: إنّ هذه الأحكام لا تتعلّق إلا بلعان الزوجين معا، فما لم يحصل اللعان بينهما، فإنّه لا يثبت شيء من ذلك [4] هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مبسوطة.


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب اللعان، ح 1.

[2] النهاية، كتاب الطلاق، باب اللعان، و الارتداد.

[3] ل. ق: تنفذ.

[4] المبسوط: ج 5، كتاب اللعان،(ص)199.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست