responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 699

و ان تكون منكرة لذلك.

و صفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما، مستدبر القبلة، و يوقفهما بين يديه المرأة عن يمين زوجها، موجهين إلى القبلة، و يقول الرجل، أشهد باللّه انّي فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين، فإذا قال ذلك أمره أن يعيد تمام أربع مرات، فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم: اتق اللّه عزّ و جلّ، و اعلم أنّ لعنة اللّه شديدة، و عذابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيرة،- بفتح الغين- أو سبب من الأسباب، فراجع التوبة، فإنّ عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة.

و البدأة بالرجل واجبة مراعاة.

و الترتيب في الشهادة و لفظها أيضا مراعى.

فإن بدأ بلعان المرأة أولا لا يعتد بذلك.

فإن رجع عن قوله في قذفه جلده حدّ المفتري.

و إن أصرّ على ما ادّعاه قال له قل، ان لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين.

فإذا قالها أقبل على المرأة، و أقامها، لأنّها تكون قاعدة عند لعان زوجها، و قال بعض أصحابنا تكون قائمة عند لعان الزوج.

و الأول الأظهر، و هو الذي اختاره شيخنا في مبسوطة [1].

و قال لها ما تقولين فيما رماك به. فإن اعترفت، رجمها، لأنّها بتصديقها له في أربع شهاداته، كأنّها قد أقرّت أربع مرّات بالزنا، و إجماع أصحابنا أيضا عليه.

و إن أقامت على الإنكار، قال لها: قولي أشهد باللّه أنّه فيما رماني به لمن الكاذبين. فإذا قالت ذلك طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك. فإذا شهدت الرابعة، وعظها كما وعظ الرجل، فإن اعترفت رجمها، و إن أصرّت على الإنكار، قال لها: قولي إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين. فإذا قالت


[1] المبسوط: ج 5، كتاب اللعان،(ص)198.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست