اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 699
و ان تكون منكرة لذلك.
و صفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما، مستدبر القبلة، و يوقفهما بين يديه المرأة عن يمين زوجها، موجهين إلى القبلة، و يقول الرجل، أشهد باللّه انّي فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين، فإذا قال ذلك أمره أن يعيد تمام أربع مرات، فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم: اتق اللّه عزّ و جلّ، و اعلم أنّ لعنة اللّه شديدة، و عذابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيرة،- بفتح الغين- أو سبب من الأسباب، فراجع التوبة، فإنّ عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة.
و البدأة بالرجل واجبة مراعاة.
و الترتيب في الشهادة و لفظها أيضا مراعى.
فإن بدأ بلعان المرأة أولا لا يعتد بذلك.
فإن رجع عن قوله في قذفه جلده حدّ المفتري.
و إن أصرّ على ما ادّعاه قال له قل، ان لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين.
فإذا قالها أقبل على المرأة، و أقامها، لأنّها تكون قاعدة عند لعان زوجها، و قال بعض أصحابنا تكون قائمة عند لعان الزوج.
و الأول الأظهر، و هو الذي اختاره شيخنا في مبسوطة [1].
و قال لها ما تقولين فيما رماك به. فإن اعترفت، رجمها، لأنّها بتصديقها له في أربع شهاداته، كأنّها قد أقرّت أربع مرّات بالزنا، و إجماع أصحابنا أيضا عليه.
و إن أقامت على الإنكار، قال لها: قولي أشهد باللّه أنّه فيما رماني به لمن الكاذبين. فإذا قالت ذلك طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك. فإذا شهدت الرابعة، وعظها كما وعظ الرجل، فإن اعترفت رجمها، و إن أصرّت على الإنكار، قال لها: قولي إن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين. فإذا قالت