اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 694
يكون قد بلغ، و كان فاسد العقل، فإنّه و الحال ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه [1].
قال محمد بن إدريس: إذا كان يعقل أوقات الصلوات، فإنّه يطلّق بنفسه، و لا خيار لزوجته، و إن لم يعقل ذلك كان لزوجته الخيار، فإن اختارت الفسخ، فلا حاجة إلى طلاق الولي، و إن لم تفسخ فلا يجوز للولي أن يطلّق عنه، لقول النبيّ (عليه السلام): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [2].
و الحر إذا كان تحته أمة، فطلاقها تطليقتان، لأنّ المعتبر في الطلاق بالزوجة إن كانت حرة، فطلاقها ثلاث، سواء كانت تحت حر، أو عبد، و إن كانت أمة فطلاقها اثنتان، سواء كانت تحت حر، أو عبد.
فإذا طلّقها طلقتين، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.
فإن وطأها مولاها، لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها، حتى يدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح.
فإن اشتراها الذي كان زوجها، لم يجز وطؤها حتى يزوّجها رجلا، و يدخل بها، و يكون التزويج دائما، و يطأها في قبلها، ثمّ يطلّقها، أو يموت عنها، و تنقضي العدّة، فإذا حصل ذلك جاز له حينئذ وطؤها بالملك.
و متى طلّقها واحدة، ثم اعتقت، بقيت معه على تطليقة واحدة، فإن تزوجها بعد ذلك، و طلّقها الثانية، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.
و العبد إذا كانت تحته حرة، فطلاقها ثلاث تطليقات، على ما بيّناه، فإن كان تحته أمة، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدّمناه، فإن طلّقها واحدة ثم أعتقا [3] بقيت معه على تطليقة واحدة، على ما رواه أصحابنا في الأخبار [4].